responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 394

وبعد فعلية وجوبه فالاصل فيه ايضا هو البرائة عن وجوب اتيانه قبل اتيان ذى المقدمة لان الشك يرجع الى الشك فى وجوب اتيانه قبل ذى المقدمة , اى يرجع الى الشك فى الشرطية , اعنى شرطية الغسل للصلاة مثلا والاصل فيه هو البرائة , نعم يجب الاتيان بهذا الواجب على كل حال للعلم بوجوبه حينئذ اما لنفسه او لغيره .

الثالثة : ما اذا جاء وقت ما يحتمل كونه ذاالمقدمة و مضى وقته كما اذا صارت المرأة حائضا بعد دخول وقت الصلاة بعد ان كانت جنبا فلا نعلم ان غسل الجنابة واجب غيرى حتى يظهر سقوط وجوبه بسقوط وجوب الصلاة او انه واجب نفسى حتى يكون باقيا على وجوبه ؟

لااشكال فى ان الاصل هو الاستصحاب حيث ان الشك هنا يرجع الى الشك فى سقوط وجوب ثبت من قبل والاصل بقائه ( بناء على قول القائلين بجريان الاستصحاب فى الشبهات الحكمية ) .

بقى هنا امور :

الاول ما افاده بعض الاعلام من انه[ ( قد يتوهم ان هنا قسما آخر من الواجب لا يكون نفسيا ولا غيريا , و ذلك كالمقدمات المفوتة مثل غسل الجنب ليلا لصوم غد , وركوب الدابة و نحوه للاتيان بالحج فى وقته بناء على استحالة الواجب التعليقى .

اما انه ليس بواجب غيرى فلان الواجب الغيرى على مسلك المشهور ما كان وجوبه معلولا لوجوب واجب نفسى و مترشح منه فلا يعقل وجوبه قبل ايجابه , و اما انه ليس بواجب نفسى فلان الواجب النفسى ما يستوجب تركه العقاب , والمفروض ان ترك هذا الواجب لا يستوجب العقاب عليه و انما يستحق العقاب على ترك ذى المقدمة]( [1] .


[1]المحاضرات , ج 2 , ص 387 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست