responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 384

زمانه باليقين لامثل الوضوء الذى يحتمل امكان تحصيله فى الوقت .

بقى هنا شىء : اذا شككنا فى ان القيد يرجع الى الوجوب او الى الوجود , و بتعبير آخر : يرجع الى الهيئة او الى المادة فما هو مقتضى الاصل اللفظى والعملى ؟

اما الاصل العملى فنقول : لابد فيه من التفصيل بين الشرط المشكوك رجوعه الى المادة او الهيئة و بين مشروطه .

اما الشرط كالاستطاعة بالنسبة الى الحج فلا اشكال فى ان مرد الشك فيه الى الشك فى وجوب تحصيله و عدمه , والاصل حينئذ هو البرائة كما لا يخفى , وقد افتى به بعض الفقهاء فى باب صلاة الجمعة ببيان ان اقامة صلاة الجمعة من شرائط الوجوب لا الواجب لظاهر قوله تعالى[ : ( فاذا نودى للصلاة من يوم الجمعة . . . ]( حيث ان ظاهرها ان السعى الى ذكر الله و حضور الجمعة متوقف على اقامتها من قبل جماعة والنداء اليها , و بدون ذلك لايجب الحضور ولو فرض الشك فى ذلك فالاصل هو البرائة عن وجوب الاقامة .

واما بالنسبة الى المشروط كالحج بالنسبة الى الاستطاعة فيتصور فيه حالات ثلاثة : فتارة لم يحصل الشرط فلم تتحقق الاستطاعة فلا اشكال ايضا فى ان الاصل هو البرائة عن وجوب الحج لان الشك فى كون الاستطاعة شرطا للوجوب او للواجب يسرى الى المشروط و نتيجته الشك فى اصل وجوب الحج والاصل فيه البرائة .

و اخرى حصل الشرط فحصلت الاستطاعة مثلا فلا كلام فى وجوب الحج وهو واضح .

وثالثة حصل الشرط ثم زال , فيتصور له ايضا ثلاث حالات : الاولى ما اذا علمنا ان الشرط شرط حدوثا و بقاء فلا اشكال فى عدم وجوب الحج من دون حاجة الى جريان البرائة للعلم بعدم وجوبه حينئذ , و ذلك نظير صحة البدن بالنسبة الى الصيام فانه شرط له حدوثا و بقاء .

الثانية ما اذا علمنا ان الشرط حدوثا فحسب فلا كلام ايضا فى وجوب المشروط لحصول شرطه .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست