نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 342
الدين واتمام النعمة بل استلزامه نوعا من
الشرك الخفى .
ولكن هذا كله لادخل له بلزوم الدور و شبهه .
هذا اولا , و ثانيا : ما ذكره من وجود مصلحة
التسهيل فى الطرق والامارات هو بعينه المصلحة السلوكية و من العجب انه اثبت مصلحة
التسهيل و نفى المصلحة السلوكية مع اتحادهما او كون التسهيل من مصاديقها البارزة .
وثالثا : ما افاده من لزوم القول بالتصويب و
تبدل الحكم الواقعى فى القسم الثالث ايضا ممنوع جدا لان المصلحة السلوكية ليست فى
عرض مصلحة الحكم الواقعى بل هى فى طولها , و ان شئت قلت : ان المكلف اذا سلك طريق
الامارة للوصول الى الحكم الواقعى الذى هو ذات مصلحة فى نفسها فاخطأه كان سلوكه
هذا الطريق مستلزما لمنافع جابرة لمافات منه من منافع الحكم الواقعى ( و سيأتى
الاشارة الى هذا ان شاء الله فى مباحث الاجتهاد والتقليد ايضا ) .
اذا عرفت هذا فلنرجع الى اصل المسئلة فنقول
و من الله التوفيق والهداية :
الحق ان هذه المسئلة هى مسئلة تبدل رأى
المجتهد فنذكر هنا اجمالا منها و نترك تفصيلها الى محلها من مبحث الاجتهاد
والتقليد فنقول : ذهب جماعة من الاصحاب الى الاجزاء فيما اذا تبدل رأى المجتهد ,
واستدلوا عليه بوجوه :
اولها : الاجماع وقد استدل به جماعة من
اعاظم المتأخرين , بينما نقل بعض آخر كالسيد الحكيم فى مستمسكه عن العلامة الاجماع
على الخلاف , ولو سلمنا وجود الاجماع كما لا يبعد , لكنه ليس بحجة فى امثال المقام
لاحتمال استنادهم الى سائر الوجوه .
ثانيها : ان عدم الاجزاء يستلزم العسر
والحرج .
واجيب عنه بان قاعدة العسر والحرج قاعدة
شخصية لانوعية , اى لا يسقط الحكم ممن لا يكون فى عسران كان غيره فيه .
ثالثها : ان الاجتهاد الثانى كالاجتهاد
الاول فاذا لم يكن الاجتهاد الاول مجزيا عن الواقع لم يكن الاجتهاد الثانى ايضا
مجزيا لانه ايضا امارة ظنية الدلالة بالنسبة الى
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 342