نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 320
حصول الغرض .
ثانيا : ان منشأ الارادة ليس خصوص تصور
المراد بما له من المصلحة بل هو بضميمة فقدان المراد كفقدان الماء فى قولك[ (
اسقنى الماء]( فيكون الفقدان موضوعا للارادة والطلب , و بعد الاتيان يتبدل الفقدان
الى الوجدان , فينعدم موضوع الطلب بوجدان الماء مثلا و بتبعه ينعدم نفس الطلب
والامر , و هو امر وجدانى غير قابل للانكار فصار اتيان المأمور به علة لسقوط الامر
وانعدامه .
و ثالثا : لايندفع الاشكال بتبديل العنوان
المزبور الى ما ذكره من العنوان و هو [ ( ان الاتيان بالمأموربه مجز]( لان حمل
الخبر ( مجز ) على المبتداء ( الاتيان بالمأموربه ) فى هذا العنوان ايضا لا يخلو
من احد الامرين فاما ان يكون المبتدء فيه علة للخبر او يكون كاشفا عنه فيعود
الاشكال .
فتلخص مما ذكرنا انه لا مانع من كون
الاقتضاء بمعنى العلية اما لان الاتيان علة لمنشأ الاجزاء ( اذا كان بمعنى الكفاية
) او لانه موجب لانعدام موضوع الامر او الارادة ( اذا كان بمعنى سقوط الامر او
سقوط الارادة ) فما ذهب اليه المحقق الخراسانى متين فى محله .
الرابع فى معنى الاجزاء :
ذهب بعض الى ان لفظ الاجزاء المأخوذ فى
العنوان بمعنى الكفاية , اى معناه اللغوى , فلا يكون حقيقة شرعية , و ذهب بعض آخر
الى انه حقيقة شرعية وضع فى لسان الشرع لا سقاط الاعادة .
اقول : الانصاف رجوع احد المعنيين الى الاخر
, لان من لوازم الكفاية الاسقاط فلا يكون حقيقة شرعية بل هو بمعناه اللغوى , و حيث
ان من مصاديق الكفاية فى الفقه اسقاط الاعادة استعمل فيه استعمال الكلى فى بعض
مصاديقه .
الخامس فى الفرق بين هذه المسئلة و مسئلة[ (
المرة والتكرار]( ( اولا ) , والفرق
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 320