نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 315
الاوامر فانه لابد ان يحمل على ما ذكرناه
والا فقد عرفت ان العلة للتشريع هو نفس المولى , والامر لا يكون علة تامة للامتثال
فلا يقاس بالعلل التكوينية التامة .
بقى هنا شىء و هو انه لولم يمتثل المكلف
المأمور به فورا فهل يجب عليه الاتيان فورا ففورا بناء على القول بالفورية , او
يسقط الحكم بالمرة , او تسقط فوريته .
قال المحقق الخراسانى فى الكفاية ان المسئلة
مبنية على ان مفاد الصيغة على القول بالفور هو وحدة المطلوب او تعدده ؟ فان كان
على نحو تعدد المطلوب بان كان الاتيان بالمأمور به مطلوبا واتيانه على الفور
مطلوبا آخر فالواجب الاتيان به لو عصى فى الفور , و اما لوكان المجموع مطلوبا
واحدا سقط الوجوب بعد عصيان الفورية , ثم اضاف اليه بانه لو قيل بدلالتها على
الفورية لماكان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته او تعدده , ولازم ما ذكره كون
الامر ساكتا عن الوحدة والتعدد , و عند الابهام من هذه الناحية يجب الرجوع الى
الاصول .
اقول : ان قلنا بان الفورية مستفادة من
البعث و ان بعث المولى مفهومه الانبعاث فورا فهذا يدل على الانبعاث فورا ففورا ,
ولا يسقط الحكم الا بانعدام الموضوع او الامتثال او مضى الزمان اذا كان موقتا والا
وجب الاتيان به فورا ففورا .
والحاصل ان طبيعة البعث كما عرفت تقتضى
الفورية بحيث لا يسقط المطلوب بعصيان الفورية فى زمان , و ظهر من ذلك انه لاربط
لها بمسئلة تعدد المطلوب كما يظهر من الاوامر فى الموالى العرفية , الا ان يدل
دليل خاص على سقوط الطلب عند عصيانه فورا .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 315