نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 314
الثامن
فى الفور والتراخى
هل الامر يدل على الفوراو التراخى او لا يدل
على واحد منهما بل يدل على الطبيعة المجردة ؟
فيه ثلاثة وجوه , والصحيح عند المتأخرين من
الاصحاب هو الوجه الثالث لان مفاد صيغة الامر و مادته بحكم التبادر ليس الاطلب
ايجاد الطبيعة التى ليس فيها مرة ولا تكرار ولا فور ولا تراخى ابدا , بل تستفاد
هذه الخصوصيات من دليل آخر .
لكن الصحيح عندنا انها تدل على الفور ايضا
كما تدل على المرة , وذلك لان العرف والعقلاء لايعدون العبد معذورا اذا اخر
الامتثال .
هذا مضافا الى ان البعث التشريعى يطلب
الانبعاث فورا عند العقل كما فى البعث التكوينى ولا معنى لان يكون البعث فى الحال
والانبعاث فى المستقبل , فان البعث التشريعى بمنزلة دفع انسان بيده لطلب خروجه من
الدار مثلا , و ان شئت قلت : كما ان طبيعة الامر والطلب تقتضى الوجوب كذلك تقتضى الفورية
الا ان يثبت خلافه .
ومن هنا لابد فى باب القضاء من اقامة دليل
من الخارج على ان وقت القضاء موسع , والا مقتضى البيان المذكور ان وقته مضيق فلابد
من القضاء فورا .
ولعل ما ذكرنا هو مراد من استدل على دلالة
الامر على الفور بانه من قبيل العلة التكوينية .
فكما ان العلل التكوينية تقتضى معلولها فورا
فكذا العلل التشريعية مثل
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 314