نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 310
المتعلق فى الاوامر صرف وجود الطبيعة وفى
النواهى ترك جميع الافراد فان الاوامر كاشفة عن مصالح فى المتعلق , والنواهى كاشفة
عن مفاسد فيه .
ولا اشكال فى ان سيرة العقلاء فى الموالى
والعبيد ايضا كذلك و منشأها ما ذكرناه .
الامر الثانى فى جواز التكرار و عدمه بعد
ثبوت عدم دلالة الامر على التكرار .
وقد ذكر فيه ثلاثه وجوه : 1 انه جائز مطلقا
2 عدم الجواز مطلقا 3 ما ذهب اليه المحقق الخراسانى من التفصيل بين ما اذا كان
الامتثال علة تامة لحصول الغرض الاقصى ( كما اذا امر المولى باهراق الماء فى فمه
لرفع عطشه فاهرقه العبد ) فلا يجوز , و ما اذا لم يكن الامتثال علة تامة لذلك (
كما اذا امر بالماء ليشربه فأتى به ولم يشربه ) فعند ذلك له تبديل الامتثال , اى
يأتى بفرد آخر احسن من الاول على ان يكون به الامتثال ايضا لابخصوص الفرد الاول .
واورد عليه فى المحاضرات[ ( بان الصحيح هو
عدم جواز الامتثال بعد الامتثال , وذلك لان مقتضى تعلق الامر بالطبيعة بدون
تقييدها بشىء ( كالتكرار او نحوه ) حصول الامتثال بايجادها فى ضمن فرد ما فى
الخارج , لفرض انطباقها عليه قهرا ولا نعنى بالامتثال الا انطباق الطبيعة المأمور
بها على الفرد المأتى به فى الخارج و معه لا محالة يحصل الغرض و يسقط الامر فلا
يبقى مجال للامتثال مرة ثانية لفرض سقوط الامر بالامتثال الاول و حصول الغرض به ,
فالاتيان بها بداعيه ثانيا خلف . . . ( الى ان قال ) : و من ضوء هذا البيان يظهر
نقطة الخطأ فى كلام صاحب الكفاية و هى الخلط بين الغرض المترتب على وجود المأمور
به فى الخارج من دون دخل شىء آخر فيه و بين غرض الامر , كرفع العطش مثلا حيث ان
حصوله يتوقف على فعل نفسه وهو الشرب زائدا على الاتيان بالمأمور به ومن الطبيعى ان
المكلف لايكون مأمورا بايجاده و امتثاله , لخروجه عن قدرته و اختياره , فالواجب
على المكلف ليس الا تمكين المولى من الشرب و تهيئة المقدمات له , فانه تحت اختياره
وقدرته و هو
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 310