responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 310

المتعلق فى الاوامر صرف وجود الطبيعة وفى النواهى ترك جميع الافراد فان الاوامر كاشفة عن مصالح فى المتعلق , والنواهى كاشفة عن مفاسد فيه .

ولا اشكال فى ان سيرة العقلاء فى الموالى والعبيد ايضا كذلك و منشأها ما ذكرناه .

الامر الثانى فى جواز التكرار و عدمه بعد ثبوت عدم دلالة الامر على التكرار .

وقد ذكر فيه ثلاثه وجوه : 1 انه جائز مطلقا 2 عدم الجواز مطلقا 3 ما ذهب اليه المحقق الخراسانى من التفصيل بين ما اذا كان الامتثال علة تامة لحصول الغرض الاقصى ( كما اذا امر المولى باهراق الماء فى فمه لرفع عطشه فاهرقه العبد ) فلا يجوز , و ما اذا لم يكن الامتثال علة تامة لذلك ( كما اذا امر بالماء ليشربه فأتى به ولم يشربه ) فعند ذلك له تبديل الامتثال , اى يأتى بفرد آخر احسن من الاول على ان يكون به الامتثال ايضا لابخصوص الفرد الاول .

واورد عليه فى المحاضرات[ ( بان الصحيح هو عدم جواز الامتثال بعد الامتثال , وذلك لان مقتضى تعلق الامر بالطبيعة بدون تقييدها بشىء ( كالتكرار او نحوه ) حصول الامتثال بايجادها فى ضمن فرد ما فى الخارج , لفرض انطباقها عليه قهرا ولا نعنى بالامتثال الا انطباق الطبيعة المأمور بها على الفرد المأتى به فى الخارج و معه لا محالة يحصل الغرض و يسقط الامر فلا يبقى مجال للامتثال مرة ثانية لفرض سقوط الامر بالامتثال الاول و حصول الغرض به , فالاتيان بها بداعيه ثانيا خلف . . . ( الى ان قال ) : و من ضوء هذا البيان يظهر نقطة الخطأ فى كلام صاحب الكفاية و هى الخلط بين الغرض المترتب على وجود المأمور به فى الخارج من دون دخل شىء آخر فيه و بين غرض الامر , كرفع العطش مثلا حيث ان حصوله يتوقف على فعل نفسه وهو الشرب زائدا على الاتيان بالمأمور به ومن الطبيعى ان المكلف لايكون مأمورا بايجاده و امتثاله , لخروجه عن قدرته و اختياره , فالواجب على المكلف ليس الا تمكين المولى من الشرب و تهيئة المقدمات له , فانه تحت اختياره وقدرته و هو

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست