responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 308

ولكن الحق انه لاربط بين المسئلتين لان الاجزاء عبارة عن اتيان المأمور به على وجهه فلو كان المأموريه اتيان العمل مرة فاتيانه كذلك يوجب الاجزاء ولوكان المأمور به اتيانه مكررا فاتيانه مكررا يوجب الاجزاء فمسئلة الاجزاء تكون فى طول هذه المسئلة و متأخرة عنها .

اذا عرفت هذين الامرين فلنرد فى اصل المسئلة فنقول : المشهور بين المتأخرين ان هيئة الامر لاتدل على المرة والتكرار بل يدل على صرف الطبيعة فقط غاية الامر انها تحصل بفرد واحد .

والوجه فى دلالتها على مجرد الطبيعة هوالتبادر فالمتبادر من قوله[ : ( اغتسل )) انما هو طلب طبيعة الغسل التى تحصل باتيان مصداق واحد و نتيجته هوالمرة .

هذا ما استحسنه القوم و تلقوه بالقبول ولكن الصحيح عندنا انها تدل على المرة ولكن لا بالدلالة اللفظية بل من باب مقدمات الحكمة لان المولى كان فى مقام البيان فلوكان مطلوبه اتيان الطبيعة اكثر من مرة واحدة لكان عليه البيان لان القدر المتيقن من مدلول اللفظ انما هو المرة واما التكرار فهو يحتاج الى مؤونة زائدة و حيث ان المفروض كون المولى فى مقام البيان ولا اهمال فى مقام الثبوت ( لان المولى اما ان اراد المرة او اراد التكرار ) و مع ذلك لم يأت فى مقام الاثبات بما يدل على التكرار فنستكشف ان مطلوبه انما هو اتيان العمل مرة .

نعم هيهنا امور لابد من بيانها : الاول فى مانلاحظه من الفرق بين الامر و النهى وان الامر يكفى فى امتثاله اتيان فرد واحد بينما النهى لابد لامتثاله من ترك جميع الافراد مع ان المتعلق فى كليهما امر واحد وهو الطبيعة , والطبيعى موجود بوجود افراده , و نسبة الطبيعى الى افراده هى نسبة الاباء الى الابناء لانسبة اب واحد الى الابناء فكما انه يتحقق بفرد واحد منه و يصرف وجوده فى الامر فليتحقق تركه ايضا بصرف تركه ولو بترك فرد واحد مع انه ليس كذلك بل لابد فى النهى من ترك جمع افراد الطبيعى فمن اين نشأ هذا الفرق ؟

وقد اجيب عن هذا السؤال بوجوه عديدة :

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست