responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 305

السادس الامر عقيب الحظر

اذا ورد امر عقيب الحظر او عقيب توهم الحظر فهل هو يدل على الاباحة او على الوجوب ؟ كقوله تعالى( . . . غير محلى الصيد وانتم حرم )[1] مع ما ورد فى قوله تعالى( واذا حللتم فاصطادوا )[2] , فهل هو دليل على وجوب الصيد بعد الاستحلال او يدل على جوازه فقط .

و كقوله تعالى :( يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله )[3] وقوله تعالى( فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين )[4] .

وقوله تعالى :( يسئلونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربو هن حتى يطهرن فاذا تطهر هن فأتوهن من حيث امركم الله )[5] فما هو مقتضى القاعدة عند الشك فيما اذا دار الامر بين الجواز والوجوب ؟

فيه اربعة اقوال :

1 دلالته على الاباحة وهو المشهور عندنا .

2 دلالته على الوجوب كسائر الموارد و هو المنقول عن كثير من العامة .


[1]المائدة 1 .

[2]المائدة 2 .

[3]البقرة 217 .

[4]التوبة 5 .

[5]البقرة 222 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست