نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 305
السادس
الامر عقيب الحظر
اذا ورد امر عقيب الحظر او عقيب توهم الحظر
فهل هو يدل على الاباحة او على الوجوب ؟ كقوله تعالى( . . . غير محلى الصيد وانتم حرم )[1] مع ما ورد فى قوله تعالى( واذا حللتم فاصطادوا )[2] , فهل هو دليل على وجوب الصيد بعد الاستحلال او يدل على جوازه فقط .
و كقوله تعالى :( يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير
وصد عن سبيل الله )[3] وقوله تعالى( فاذا انسلخ الاشهر الحرم
فاقتلوا المشركين )[4] .
وقوله تعالى :( يسئلونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فى
المحيض ولا تقربو هن حتى يطهرن فاذا تطهر هن فأتوهن من حيث امركم الله )[5] فما هو مقتضى القاعدة عند الشك فيما اذا دار الامر بين الجواز
والوجوب ؟
فيه اربعة اقوال :
1 دلالته على الاباحة وهو المشهور عندنا .
2 دلالته على الوجوب كسائر الموارد و هو
المنقول عن كثير من العامة .