responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 220

جميعا بينما التمسك به هنا يكون لاجل تعيين احدالفردين .

قلنا : المطلوب فى التمسك بالاطلاق انما هى نفى القيد لاتكثير الفرد و تجميع الافراد , نعم نفى القيد يلازم غالبا فى الخارج شمول الافراد , كما ان التقييد يلازم غالبا اخراج الفرد والا قد يستلزم من نفى القيد تعيين احد الفردين كما اذا كان لعنوان كلى فردان احدهما مع القيد والاخر بدون القيد فينفى باجراء اصالة الاطلاق القيد و يثبت تعيين الفرد المطلق كما فعله المحقق الخراسانى ( وتبعه الاخرون ) فى دوران الامر بين الواجب التعيينى والواجب التخييرى فاذا شككنا فى ان التسبيحات الاربعة فى الركعتين الاخيرتين مثلا واجب تعيينى او يكون المكلف مخيرا بينها و بين قراءة الحمد نتمسك باطلاق ادلة التسبيحات و نقول : امر الشارع بها و طلبها من المكلف مطلقا سواء قرء سورة الحمد او لم يقرئها .

ولكن التمسك باطلاق لايخلو عن اشكال لان الوجوب والاستحباب هما من مراتب الطلب ليس واحد منها مطلقا والاخر مقيدا كما لايخفى على الخبير .

فقد تلخص من جميع ما ذكرنا : اولا ان مادة الامر مشترك معنوى بين الوجوب والندب فى اللغة , والدليل عليه ما مرمن الاطراد و عدم صحة السلب عن مورد الاستحباب .

وثانيا : انها مع اشتراكها معنويا بحسب اللغة تتصرف الى الوجوب بمقتضى طبيعة الوجوب .

الثالث : فى اتحاد الطلب والارادة

وهو مسئلة كلامية قبل ان يكون مسئلة اصولية ذكروها ببعض المناسبات فى الاصول و عنوانها انه هل تكون الارادة والطلب متحدين فى المعنى , اى هل يكون مفهوم الارادة متحدا مع مفهوم الطلب اولا ؟

ذهبت الاشاعرة وشرذمة قليلة من الامامية الى اختلاف الارادة والطلب

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست