responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 214

ولا يخفى مافيه , فان النزاع فى مادة المشتقات لادخل له بما نحن فيه , بل الكلام فى ان كلمة الامر بهذه الهيئة لفظ واحد له معنيان مختلفان : احدهما المعنى المصدرى الحدثى والثانى المعنى غير الحدثى الجامد وليس المشترك اللفظى الا هذا, سواء كان الاصل فى المشتقات هوالمصدر او المادة السارية فى فروعها .

اذا عرفت هذا فنقول : لابد من التكلم حول مادة الامر بالمعنى الاول عن عدة امور:

الاول فى اعتبار العلو او الاستعلاء فى هذا المعنى

والاقوال فيه خمسة: اعتبار العلو فقط, اعتبار الاستعلاء فقط , اعتبار العلو والاستعلاء معا, كفاية احدهما, عدم اعتبار شىء منهما .

و تنبغى الاشارة اولا الى معنى العلو والاستعلاء فنقول: اما العلو فهو ان يكون المتكلم الامر فى مقام عال اما ظاهريا كما فى اوامر فرعون, او معنويا كما فى اوامر الانبياء, واما الاستعلاء فهو التكلم عن مقام عال, والامر او النهى عن منصب عال ( وليس بمعنى التجير والتكبر ) لا عن موضع شافع او ناصح او صديق سواء كان له مقام عال خارجا او لم يكن ولا يخفى ان احدهما غير الاخر فقد يأمر الانسان عن موضع منصب عال وليس بعال وبالعكس كما ورد فى الحديث النبوى (ص) (( قال : اتأمرنى به يا رسول الله ( اى أتطلب منى الصلح عن موضع منصب الولاية) قال: انما انا شافع )) هنا يكون فيه العلو (لعلو مقام النبى (ص) ومولويته ) دون الاستعلاء.

اذا عرفت هذا فنقول : الحق ان كليهما مأخوذان فى المعنى فى بدو النظر بمقتضى التبادر اولا ( ولذلك يقال لمن امر من دون ان يكون له علو : ما شأنك حتى تأمرنى )) او (( مالك من حق الامر بى )) فيستحق التوبيخ والملامة ) وصحة السلب ثانيا فيقال : ليس هذا امرا بل هو استدعاء كما وقع فى الحديث المزبور .

لكن مع ذلك كله قد نشك فى ذلك عند ما نلاحظ موارد استعمالات مادة الامر فى القرآن الكريم فنحتمل حدوث هذين القيدين فى الازمنة الاخيرة وعدم وجودهما

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست