responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 180

نظير عنوان[ ( من تلبس بالمبدء فى الجملة]( و هو اعم ممن تلبس بالمبدء فى الحال ومن تلبس به فى الماضى وانقضى عنه التلبس .

ادله القول بالاعم وهى امور :

1 التبادر اى تبادر الاعم من المتلبس والمنقضى عنه التلبس فيما اذا اطلق المشتق , كما يتبادر من[ ( المضروب]( المضروب فى الان والمضروب فى ماقبل , وهكذا بالاضافة الى[ ( القاتل]( و[ ( الزانى]( و[ ( السارق]( فيتبادر من كل واحد منها المعنى الاعم .

والجواب عنه : ان تبادر المعنى الاعم من هذه الالفاظ لم ينشأ من حاق اللفظ بل نشأ من قرينية المبدء كما مرفى تحرير محل النزاع , ومرايضا ان محل البحث ما يكون مبدأه قابلا للدوام والاستمرار و ان كان قابلا للتكرار , والامثلة المذكورة ليست من هذا القبيل كما لايخفى .

2 عدم صحة سلب المشتق عمن قضى عنه المبدء كما فى[ ( القاتل]( و[ ( المضروب]( ونحوهما ايضا , فلا يصح القول بأن[ ( شمرا ليس بقاتل الحسين ( ع ]( مثلا , وعدم صحة السلب دليل على الحقيقة .

ويرد عليه ما اوردناه على الوجه الاول ولا حاجة الى التكرار , هذا اولا و ثانيا ما افاده المحقق الخراسانى من ان عدم صحة السلب فى مثلهما انما هولاجل انه قد اريد من المبدء معنى يكون التلبس به باقيا فعلا وهو اثر الضرب او القتل كالتألم وازهاق الروح ونحو ذلك فارادة هذا المعنى من المبدء و ان كان مجازا قطعا لانه خلاف معناه الحقيقى وهو الضرب او القتل ولكن بعد ما اريد منه ذلك يكون المشتق لامحالة مستعملا فى معناه الحقيقى وهو المتلبس بالمبدء فى الحال , وقد عرفت فى الامر الرابع ان اختلاف المشتقات فى المبادى مما لايوجب اختلافا فى المهم المبحوث عنه , نعم هذا الكلام لايجرى فى جميع الامثلة التى تمسك بها القائل بالاعم كالمضروب اذا لم يكن ضربا يبقى اثره , فالحق فى الجواب فى مثله هوالامر

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست