responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 135

التنبيه الثالث : فى دخول الشرائط فى محل النزاع و عدمه .

وقد مرالبحث عنه فى الامر الرابع من الامور المبحوث عنه بعنوان المقدمة ولكن نكرره هنا على شكل اوسع تأسيا بالاعاظم .

قال المحقق الخراسانى ما حاصله : ان دخل شيئى فى المأمور به على اربعة اقسام فتارة يكون بعنوان الجزئية فيكون دخيلا فى قوام الماهية كالركوع والسجود بالنسبة الى الصلاة . واخرى بعنوان الشرطية فيكون التقيد داخلا فى الماهية والقيد خارجا نحوالطهارة بالنسبة الى الصلاة , وثالثة يكون دخيلا بعنوان الجزئية فى فرد من افراد الماهية نحو القنوت الذى يكون جزء للفرد الافضل من الصلاة, ورابعة يكون شرطا للفرد , نحو اتيان الصلاة مع الجماعة الذى يكون شرطا للفرد الافضل ( انتهى ) .

ويمكن تصوير قسم خامس وان لم يكن محلا للبحث , وهو ليس من باب دخل شئى فى شئى بل من باب وقوع واجب فى واجب او واجب فى مستحب نحو السجدة الواجبة لتلاوة آية السجدة فى اثناء الصلاة على القول بجوازها حين الصلاة , واجبة كانت الصلاة ام مستحبة , فان كانت واجبة فيكون وجوب السجدة من باب وقوع واجب فى واجب وان كانت مستحبة فيكون من باب وقوع واجب فى مستحب .

ثم انه لاشك فى عدم دخول القسم الثالث والرابع فى محل النزاع لصدق الصلاة وصحتها بدونهما فتصح الصلاة بدون الجماعة او بدون القنوت مثلا , كما لااشكال فى دخول القسم الاول ( وهو الاجزاء ) عندالصحيحى والاعمى معا والفرق بينهما ان الصحيحى يقول بدخل جميع الاجزاء فى الماهية , والاعمى يقول بدخالة بعضها .

اما القسم الثانى وهوالشرائط , فقال المحقق الخراسانى فى بدو كلامه بانه يمكن ان يقال بعدمه , ولكن صرح فى آخره بانها داخلة فيه و ظاهره دخولها مطلقا , وقد يقال بعدم دخولها مطلقا , وقد يفصل فيها بتفاصيل عديدة : تفصيل للمحقق النائينى , وتفصيل ثانى للمحقق العراقى , و تفصيل ثالث لتهذيب الاصول , ورابع يكون هوالمختار.

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست