responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 126

وكذلك فى المخترعات الشرعية فان المستفاد من قوله تعالى[ : ( وما ارسلنا من رسول الابلسان قومه]( ان الشارع اختار فى اوضاعه سيرة العقلاء لانها اقرب الى التفهيم الذى يراد من وضع الالفاظ .

ان قلت : ان المخترع جزئى حقيقى يستلزم وضع اللفظ بازائه كون اطلاقه على سائرالافراد المصنوعة بعده مجازا , و هذا كاشف عن ان الواضع المخترع لايضع اللفظ لخصوص هذاالفرد الذى بين يديه بل ينتقل من تصوره الى تصورالجامع الارتكازى المعرى عن الخصوصيات الفردية من الصحة والفساد و غيرهما ثم يضع اللفظ لذلك الجامع الاعم من الصحيح والفاسد .

قلنا : اذا كان الجزئى عبارة عن الفرد الصحيح كان المنتقل اليه ايضا هوالجامع للافراد الصحيحة فانه يقول مثلا[ : ( وضعت هذااللفظ للجامع بين هذه السيارة وكل ماكان مثلها]( فيكون وصف الصحة ملحوظا فى الجامع ايضا .

هذا تمام الكلام فى ادلة القول بالصحيح وقد عرفت صحة بعضها وان كان بعضها الاخر قابلا للمناقشة .

ادلة القول بالاعم

واستدل له ايضا بامور :

الاول والثانى : التبادر وعدم صحة السلب عن الفاسد ( فان كل من الصحيحى والاعمى استدل بهما ) .

والجواب عنهما انهما فرع تصور القدر الجامع وقد مر انه لاجامع للاعمى , هذا مضافا الى مامر من ان الوجدان حاكم على ان المتبادر انما هوالصحيح من الالفاظ لاالاعم .

الثالث : صحة تقسيم الصلاة الى صحيحها و فاسدها فيقال : الصلاة اما صحيحة او فاسدة , والتقسيم يتوقف على وضع الصلاة للاعم كما لايخفى .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست