responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 115

السادس فى ان الوضع فى الفاظ العبادات والمعاملات من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص او الوضع العام والموضوع له العام ؟

ذهب المحقق الخراسانى الى[ ( ان الظاهر ان يكون الوضع والموضوع له فى الفاظ العبادات عامين و احتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا لاستلزامه كون استعمالها فى الجامع فى مثل[ ( الصلوة تنهى عن الفحشاء]( او[ ( الصلوة معراج المؤمن]( او[ ( عمودالدين]( و[ ( الصوم جنة من النار]( مجازا او نمنع استعمالها فى الجامع فى الامثلة المذكورة , وكل منهما بعيد الى الغاية]( .

والاولى ان يقال : ان طبيعة الوضع فى امثال هذه الالفاظ والمفاهيم يقتضى وضع اللفظ لنفس المعنى الذى تصور الا ان يمنع عنه مانع , والا فلا داعى لوضع اللفظ لغير ذلك المعنى المتصور .

وان شئت قلت : العدول من الوضع العام والموضوع له العام الى الوضع العام والموضوع له الخاص انما يكون لموانع تمنع عنه والا لم يكن داع اليه كما لايخفى بالرجوع الى موارده , و حيث ان فى اسماء الاجناس مثل لفظ الشجر والحجر لامانع لوضع اللفظ لنفس المعنى الجامع المتصور فيكون الوضع والموضوع له عامين .

واما فى مثل اسماء الاشارة فحيث ان فى معانيها نوع من الايجاد والانشاء ويكون الايجاد جزئيا حقيقيا فلا يمكن ان يوضع اللفظ للجامع فيحتاج الى قنطرة بين اللفظ والمعنى واخذ مرآة للمصاديق الجزئية فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا .

وبعبارة اخرى : لااشكال فى ان المحتاج اليه فى مثل اسماء الاشارة انما هوالمصداق الخارجى للاشارة و اذا وضعت للمعنى الكلى كمااذا وضع لفظ[ ( هذا]( مثلا لكلى[ ( المفرد المذكر]( المشاراليه لايمكن استعمالها فى المصداق الخارجى , ويصيرالوضع للكلى غير مفيد فلابد من وضعه لمصاديق ذلك الكلى , ولايخفى ان الفاظ العبادات والمعاملات من قبيل الاول فالصلاة مثلا اسم جنس تستعمل فى جنس الصلاة لافى المصاديق ( بان تكون الخصوصية جزء للمفهوم ) فيكون وضعها

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست