responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 105

ويرد عليه ايضا اولا : ان هذا الجامع مبهم جدا بل مبهم فى مبهم كما لايخفى فكيف يمكن تصوره و وضع اللفظ له .

وثانيا : ما مر انفا بالنسبة الى قيد اللابشرط فى مقام رد كلام بعض الاعلام من ان حيثية لابشرط فى ماهية بالنسبة الى امر معناها عدم مزاحمته فى صدق تلك الماهية لاكونها جزء لها كما مربيانه .

خامسها : ما ذكره فى هامش اجودالتقريرات و حاصله : انه لابد فى تسمية كل شئى من الرجوع الى مخترعه وهو فى مانحن فيه الشارع المقدس الذى قال[ : ( الصلوة اولها التكبير و آخرها التسليم]( وقال ايضا[ : ( الصلوة ثلثها الركوع و ثلثها السجود وثلثها الطهور]( فمااعتبره الشارع فى هذه الروايات يكون من اجزاء المسمى واما غير ذلك من الاجزاء والشرائط فيكون المسمى بالنسبة اليها على نحو اللابشرط . [1]

اقول : قد ظهر مما ذكرنا كله ضعف كلامه ايضا , حيث يرد عليه اولا : مامر فى تفسير حيثية لابشرط .

وثانيا : ان هذا الجامع ايضا لايتصور فى المخترعات العرفية التى ليس لها مخترع خاص حتى نرجع اليه فى التسمية .

وثالثا : ان لازم كلامه بطلان صلوة من لم يأت بالتسليم سهوا لان المفروض فى كلامه ان التسليم جزء للمسمى فلا تكون صلوة من لم يأت بالتسليم صلوة و هو اول الكلام , وبالعكس من ترك القيام مطلقا حتى القيام المتصل بالركوع صلوته باطلة وان كان ساهيا .

المختار فى الجامع الصحيحى

اذا عرفت انه لايمكن الموافقة لما ذكره الاعلام فى المقام فنقول : الصحيح فى


[1]هامش اجودالتقريرات ج 1 , ص 40 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست