responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 90

وعلى هذا فاسم الجنس لا يدل بنفسه على الاطلاق ، كما لا يدل على التقييد ، ويحتاج إفادة كل منهما الى دال ، والدال على التقييد خاص عادة ، وأما الدال على الاطلاق فهو قرينة عامة تسمى بقرينة الحكمة ، على ما يأتى ان شاء الله تعالى.

التقابل بين الاطلاق والتقييد :

عرفنا ان الماهية عند ملاحظتها من قبل الحاكم أو غيره ، تارة تكون مطلقة ، واخرى مقيدة ، وهذان الوصفان متقابلان ، غير ان الأعلام اختلفوا فى تشخيص هوية هذا التقابل ، فهناك القول بأن من تقابل التضاد ، وهو مختار السيد الاستاذ [١] ، وقولة خر : بانه من تقابل العدم والملكة ، وقول ثالث بأنه من تقابل التناقض ، وذلك لأن الاطلاق إن كان هو مجرد عدم لحاظ وصف العلم وجودا وعدما ، تم القول الثالث. وإن كان عدم لحاظه حيث يمكن لحاظه ، تم القول الثانى. وإن كان الاطلاق لحاظ رفض القيد ، تم القول الأول.

والفوارق بين هذه الاقوال تظهر فيما يلى :

١ ـ لا يمكن تصور حالة ثالثة غير الاطلاق والتقييد على القول الثالث ، لاستحالة ارتفاع النقيضين ، ويمكن افتراضها على القولين الأولين ، وتسمى بحالة الاهمال.

٢ ـ يرتبطإمكان الاطلاق بامكان التقييد على القول الثانى ، فلا يمكن الاطلاق فى كل حالة لا يمكن فيها التقييد. ومثال ذلك : ان


[١] المحاضرات : ج ٢ ص ١٧٢.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست