responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 82

الثالث ، لان التفكيك بين الأوامر وكونه بعضا وجوبية وبعضها استحبابية لا يعنى على هذا القول تغيار مدلولاتها ، بل كلها ذات معنى واحد ، ولكنه اريد فى بعضها ملطقا وفى بعضها مقيدا.

الاوامر الارشادية :

ومهما يكن فالأصل فى دلالة الأمر انه يدل على طلب المادة وايجابها ، ولكنه يستعمل فى جملة من الاحيان للارشاد ، فالأمر فى قولهم : استقبل القبلة بذبيحتك ، ليس مفادها الطلب والوجوب ، لوضوح أن شخصا لو لم يستقبل القبلة بالذبيحة لم يكن آثما ، وانما تحرم عليه الذبيحة. فمفاد الأمر اذن الارشاد الى شرطية الاستقبال فى التذكية ، وقد يعبر عن ذلك بالوجوب الشرطى ، باعتبار ان الشرط واجب فى المشروط. والأمر فى : اغسل ثوبك من البول ، ليس مفاده طلب الغسل ووجوبه ، بل الارشاد الى نجاسته بالبول ، وأن مطهره هو الماء. وأمر الطبيب للمريض باستعمال الدواء ليس مفاده الا الارشاد الى ما فى الدواء من نفع وشفاء.

وفى كل هذه الحالات تحتفظ صيغة الأمر بمدلولها التصورى الوضعى ، وهو النسبة الارسالية ، غير ان مدلولها التصديقى الجدى يختلف من مورد الى آخر.

القسم الثانى

ونقصد به الجملة الخبرية المستعملة فى مقام الطلب ، والكلام حولها

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست