هناك فى الالفاظ دلالات خاصة لا تشكل
عناصر مشتركة فى عمليات الاستنباط تتولاها علوم اللغة ، ولا تدخل فى علم الاصول.
وهناك دلالات عامة تصلح للدخول فى استنباط مسائل مختلفة ، وهذه يبحث عنها علم
الاصول بوصفها عناصر مشتركة فى عملية الاستنباط ، كدلالة صيغة إفعل على الوجوب ،
ودلالة اسم الجنس الخالى من القيد على ارادة المطلق ونحو ذلك.
وقد يقال : إن غرض الاصولى إنما هو
تعيين ما يدل عليه اللفظ من معنى ، أو ما هو المعنى الظاهر للفظ عند تعدد معانيه
لغة ، وإثبات هذا الغرض إنما يكون عادة بنقل أهل اللغة ، أو بالتبادر الذى هو
عملية عفوية يمارسها كل انسان بلا حاجة الى تعمل ومزيد عناية ، فاى مجال يبقى
للبحث العلمى ولاعمال الصناعة والتدقيق فى هذه المسائل ، لكى يتولى ذلك علم الاصول؟
والتحقيق اان البحوث اللفظية التى
يتناولها علم الاصول على قسمين :