responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 602

الكتاب ، فاختار رحمه الله ان المرجحات السندية لا تشمل الفرض المذكور ، لان تطبيقهاإن كان على نحو يؤدى الى إسقاط أحد العامين من وجه رأسا فهو بلا موجب ، لانه لا مسوغ لاسقاطه فى مادة الافتراق مع عدم التعارض. وإن كان على نحو يحافظ فيه على مادتى الافتراق للعامين فهو مستحيل ، لانه يستلزم التبعيض فى السند الواحد بقبول العام فى مادة الافتراق ورفضه فى مادة الاجتماع مع ان سنده واحد. وأما المرجحات المضمونية فبالامكان إعمالها فى مادة الاجتماع فقط ولا يلزم محذور.

هذا ما أردنا استعراضه من بحوث التعارض فى الأدلة وبذل ، نختم الجزء الثانيى من الحلقة الثالثة التيى ينتهيى الطالب بدراستها من السطوح ويصبح جديرا بحضور بحوث الخارج.

وقد وقع الابتداء بكتابة هذا الجزء من الحلقة الثانية بعد الفراغ من الجزء الاول منها ، ووقع الفراغ منه بحول الله تعالى وعونه فى اليوم الثالث عشر من شهر ذى القعدة من سنة ١٣٩٧ هفنسأله سبحانه الذى يسر ذلك أن يتقبل هذا بلطفه وينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون ويعمر قلوبنا بذكره وحبه والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهداة من خلقه خاتم الأنبياء وأهل بيته الطاهرين.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست