responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 587

إمارة تؤدى الى مخالفة الكتاب ، فلا تكون أخص مطلقا من دليل حجية الخبر بل قد تكون النسبة هى العموم من وجه.

والجواب : ان الصحيح تقدم اطلاق هذه المجموعة عند التعارض على دليل حجية الخبر باعتبار حكومتها عليه ، إذ هى كأدلة المانعية والشرطية فرض فيها الفراغ عن اصل حجية بعض الامارات ليصح استثناء بعض الحالات من ذلك ، وهذا معنى النظر المستوجب للحكومة. أضف الى ذلك ان خبر الثقة هو القدر المتيقن منها باعتباره الفرد البارز من الامارات والمتعارف والداخل فى محل الابتلاء وقتئذ الذى كان يترقب مخالفته للكتاب تارة وموافقته اخرى.

الثانى : ان هذه المجموعة تدل على إسقاط ما يخالف الكتاب عن الحجية ، والمخالفة كما تشمل التنافى بنحو التباين أو المعلوم من وجه كذلك تشمل التنافى بنحو التخصيص أو التقييد أو الحكومة ، لأن ذلك كله يصدق عليه المخالفة ، فيكون مقتضى اطلاقها طرح ما يعارض الكتاب الكريم مطلقا سواء كان تعارضا مستقرا أو غير مستقر.

وقد اجيب على هذا الاعتراض بوجهين :

احدهما : ان المعارضة بنحو التخصيص أو التقييد ونحوهما ليست بمخالفة ، لان الخاص والمقيد والحاكم قرينة على المراد من العام والمطلق والمحكوم.

والاخر : اننا نعلم إجمالا بصدور كثير من المخصصات والمقيدات للكتاب عن الأئمة ، وهذاإن لم يشكل قرينة متصلة تصرف عنوان المخالفة فى هذه الروايات الى انحاء الاخرى من المخالفة ، أى التعارض المستقر ، فلا أقل من سقوط الاطلاقات القرآنية عن الحجية بالتعارض

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست