وأما على الثانى : فبأن ظاهر عدم
الموافقة عدمها بنحو السالبة بانتفاء المحمول لا السالبة بانتفاء الموضوع التى
تحصل بعدم تطرق القرآن للمضمون رأسا.
وأما على الثالث : فبأن نفس الاستنكار
والتحاشى قرينة عرفية على تقييد المخالف بما كان يقتضى طرح الدليل القرآنى والغائه
رأسا ، فلا يشمل المخالف بالتخصيص والتقييد ونحوهما مما لا استنكار فيه بعد وضحو
بناء البيانات الشرعية على ذلك.
المجموعة الثانية : ما دل على إناطة
العمل بالرواية بأن يكون موافقا مع الكتاب وعليه شاهد منه ، من قبيل رواية ابن أبى
يعفور قال : ( سألت اباعبدالله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به
ومنهم من لا نثق به ، قال : إذا ورد عليكم حديث فوجتم له شاهدا من كتاب الله أو من
قول رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإلا فالذى جاء به أولى به ) [١].
وهذه الرواية ونظائرها تساوق فى الحقيقة
الغائحجية خبر الواحد ، لأنها تنهى عن العمل به فى حالة عدم تطابقه مع القرآن
الكريم ، ولا محصل عرفا لجعل الحجية له فى خصوص حالة التطابق ، لكفاية الدلالة
القرآنية حينئذ.
وعليه فيرد على الاستدلال بها انها
بنفسها اخبار آحاد ولا يمكن الاستدلال باخبار الاحاد على نفى حجية خبر الواحد. هذاإضافة إلى
[١] وسائل الشيعة :
باب ٩ من ابواب فات القاضى ح ١١ح ١٨ ص ٧٨.