responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 573

كل منهما حكما الزاميا.

ففى الحالة الاولى يستحيل شمول دليل الحجية لهما ، لانه يؤدى الى تنجيز حكم الزامى والتعذير عنه فى وقت واحد.

وفى الحالة الثانية يستحيل الشمول ، لادائه مع العلم بمخالفة احد الترخيصين للواقع الى الترخيص فى المخالفة القطعية لذلك الواع المعلوم اجمالا.

واما فى الحالة الثالثة فان كان الحكمان الالزاميان متضادين ذاتا ، كما اذا دل دليل على وجوب الجمعة ودلة خر على حرمتها ، فالشمول محال أيضا ، لأداءه إلى تنجيز حكمين الزامين فى موضوع واحد. وان كانا متضادين بالعرض ، للعلم الاجمالى من الخارج بعدم ثبوت أحدهما ، كما إذا دل دليل على وجوب الجمعة وة خر على وجوب الظهر ، فلا استحالة فى شمول دليل الحجية لهما معا ، لأنه انما يؤدى الى تنجيز كلا الحكمين الالزاميين مع العلم بعدم ثبوت أحدهما ، ولا محذور فى ذلك.

ولكن الصحيح ان هذا التوهم يقوم على أساس ملاحظة المدلول المطابقى فى مقام التعارض فقط ، وهو خطأ ، فان كلا من الدليلين المفروضين يدل بالالتزام على نفى الوجوب المفاد بالاخر فيقع التعارض بين الدلالة المطابقية لاحدهما والدلالة الالتزامية للاخر ، وحجيتهما معا تؤدى الى تنجيز حكم والتعذير عنه فى وقت واحد.

فان قيل : هذا يعنى ان المحذور نشأ من ضم الدلالتين لالتزاميتين فى الحجية الى المطابقيتين فيتعين سقوطهما عن الحجية ، لانهما المنشأ للتعارض وتظل حجية الدلالة المطابقية فى كل من الدليلين ثابتة.

كان الجواب : اننا نواجه فى الحقيقة معارضتين ثنائيتين والدلالة

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست