ففى الحالة الاولى يستحيل شمول دليل
الحجية لهما ، لانه يؤدى الى تنجيز حكم الزامى والتعذير عنه فى وقت واحد.
وفى الحالة الثانية يستحيل الشمول ،
لادائه مع العلم بمخالفة احد الترخيصين للواقع الى الترخيص فى المخالفة القطعية
لذلك الواع المعلوم اجمالا.
واما فى الحالة الثالثة فان كان الحكمان
الالزاميان متضادين ذاتا ، كما اذا دل دليل على وجوب الجمعة ودلة خر على حرمتها ،
فالشمول محال أيضا ، لأداءه إلى تنجيز حكمين الزامين فى موضوع واحد. وان كانا متضادين
بالعرض ، للعلم الاجمالى من الخارج بعدم ثبوت أحدهما ، كما إذا دل دليل على وجوب
الجمعة وة خر على وجوب الظهر ، فلا استحالة فى شمول دليل الحجية لهما معا ، لأنه
انما يؤدى الى تنجيز كلا الحكمين الالزاميين مع العلم بعدم ثبوت أحدهما ، ولا
محذور فى ذلك.
ولكن الصحيح ان هذا التوهم يقوم على
أساس ملاحظة المدلول المطابقى فى مقام التعارض فقط ، وهو خطأ ، فان كلا من
الدليلين المفروضين يدل بالالتزام على نفى الوجوب المفاد بالاخر فيقع التعارض بين
الدلالة المطابقية لاحدهما والدلالة الالتزامية للاخر ، وحجيتهما معا تؤدى الى
تنجيز حكم والتعذير عنه فى وقت واحد.
فان قيل : هذا يعنى ان المحذور نشأ من
ضم الدلالتين لالتزاميتين فى الحجية الى المطابقيتين فيتعين سقوطهما عن الحجية ،
لانهما المنشأ للتعارض وتظل حجية الدلالة المطابقية فى كل من الدليلين ثابتة.
كان الجواب : اننا نواجه فى الحقيقة
معارضتين ثنائيتين والدلالة