responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 570

الاصل السببى قد لا يكون مفاده كذلك ومع هذا يقدم على الاصل المسببى حتى ولو كان مفاده جعل الطريقية ، فالماء المغسول به الثوب فى المثال المذكور لو كان مرودا لأصالة الطهارة لا لاستصحابها لبنى على تقدمها بلا اشكال على استصحاب نجاسة الثوب المغسول ، مع ان دليل أصالة الطهارة ليس مفاده الغاء الشك لتجرى الحكومة بالبيان المذكور ، وهذا يكشف عن ان نكتة تقدم الاصل السببى على المسببى لا تكمن فى الغاء الشك ، بل فى كونه يعالج موضوع الحكم ، فكانه ذ يحل المشكلة فى مرتبة أسبق على نحو لا يبقى مجال للحل فى مرتبة متأخرة عرفا ، وهذا يعنى ان السببية باللحاظ المذكور نكتة عرفية تقتضى بنفسها التقديم فى مقام الجمع بين دليلى الاصلين السببى والمسببى.

٧ ـ إذا تعارض الاستصحاب مع اصل آخر كالبراءة وأصالة الطهارة تقدم الاستصحاب بالجمع العرفى ، والمشهور فى تفسير هذا التقديم وتبرير الجمع العرفى ان دليل استصحاب حاكم على أدلة تلط الاصول ، لان مفاده التعبد ببقاء اليقين وإلقاء الشك ، وتلك الأدلة اخذ فى موضوعها الشك ، فيكون رافعا لموضوعها بالتعبد.

فان قيل : كما ان الشك مأخوذ فى موضوع أدلة البراءة واصصالة الطهارة ، كذلك هو مأخذو فى موضوع دليل الاستصحاب.

كان الجواب : ان الشك وإن كان مأخوذا فى موضوع أدلتها جميعا ولكن دليل الاستصحاب هو الحاكم ، لان مفاده التعبد باليقين والغاء الشك بخلاف أدلة الاصول الاخرى.

وهذا البيان يواجه نفس الملاحظة التى علقناها على دعوى حكومة

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست