responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 556

بالعام الأول يجب أن ندخل فى المعارضة غير ما فرغنا عن سقوط حجيته من دلالة ذلك العام ، لأن ما سقطت حجيته لا معنى لأن يكون معارضا.

ونلاحظ على هذا الاستدلال ان المعارضة وإن كانت من شأن الدلالة التى لم تسقط بعد عن الحجية ولكن هذا أمر وتحديد ملاك القرينية أمر آخر ، لأن القرينية تمثل بناء عرفيا على تقديم الأخص ، وليس من الضرورى أن يراد بالاخص هنا الاخص من الدائرتين الداخلتين فى مجال المعارضة ، بل بالامكان أن يراد الاخص مدلولا فى نفسه منهما ، فالدليل الاخص مدلولا فى نفسه تكون أخصيته سببا فى تقديم المقدار الداخل منه فى المعارضة على معارضة ، بل هذا هو المطابق للمرتكزات العرفية ، لان النكتة فى جعل الاخصية قرينة هى ما تسببه الاخصية عادة من قوة الدلالة ، ومن الواضح ان قوة الدلالة انما تحصل من الاخصية مدلولا ، وأما مجرد سقوط حجية العام الأول فى بعض مدلوله فلا يجعل دلالته فى وضوح شمولها للبعض الاخر على حد خاص يرد فيه مباشرة ، فالصحيح ما ذهب اليه صصاحب الكفاية.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست