responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 551

وحيث انه غير منتف حقيقة فيكون هذا النفى ظارها فى ادعاء نفى الموضوع وناظراإلى نفى الحكم حقيقة.

الثالث : أن يكون التقبل العرفى لمفاد الدليل الحاكم مبنيا على افتراض مدلول الدليل المحكوم فى رتبة اسابقة ، كما فى ( لا ضرر ) أو لا ينجس الماء مالا نفس له ) بالنسبة الى أدلة الاحكام وأدلة التنجيس.

وإذا قارن بين الاتجاهين أمكننا أن ندرك فارقين أساسين :

أحدهما : ان حكومة الدليل الحاكم على الاتجاه الثانى تتوقف على إثبات النظر ، وأما على الاتجاه الأول فيكون الديل الحاكم بمثابة الدليل الوارد ، وقد مر بنا فى الحلقة السابقة [١] انه لا يحتاج تقدمه على دليل الى اثبات نظره الى مفاده بالخصوص ، بل يكفى كونه مصترفا فى موضوعه.

والفارق الاخر : ان الاتجاه الثانى يفسر حكومة مثل ( لا حرج ) و( لا ضرر ) و( لا ينجس الماء مالا نفس له ) لوجود النظر فيها ، وأما الاتجاه الأول فلا يمكنه أن يفسر الحكومة الا فيما كان لسانه لسان نفى الموضوع للدليل الاخر.

التقييد :

إذا جاء دليل مطلق ودليل على التقييد ، فدليل التقييد على أقسام :

القسم الأول : أن يكون دالا على التقييد بعنوانه ، فيكون ناظرا

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست