وحيث انه غير منتف
حقيقة فيكون هذا النفى ظارها فى ادعاء نفى الموضوع وناظراإلى نفى الحكم حقيقة.
الثالث : أن يكون التقبل العرفى لمفاد
الدليل الحاكم مبنيا على افتراض مدلول الدليل المحكوم فى رتبة اسابقة ، كما فى (
لا ضرر ) أو لا ينجس الماء مالا نفس له ) بالنسبة الى أدلة الاحكام وأدلة التنجيس.
وإذا قارن بين الاتجاهين أمكننا أن ندرك
فارقين أساسين :
أحدهما : ان حكومة الدليل الحاكم على
الاتجاه الثانى تتوقف على إثبات النظر ، وأما على الاتجاه الأول فيكون الديل
الحاكم بمثابة الدليل الوارد ، وقد مر بنا فى الحلقة السابقة [١] انه لا يحتاج تقدمه على دليل الى اثبات
نظره الى مفاده بالخصوص ، بل يكفى كونه مصترفا فى موضوعه.
والفارق الاخر : ان الاتجاه الثانى يفسر
حكومة مثل ( لا حرج ) و( لا ضرر ) و( لا ينجس الماء مالا نفس له ) لوجود النظر
فيها ، وأما الاتجاه الأول فلا يمكنه أن يفسر الحكومة الا فيما كان لسانه لسان نفى
الموضوع للدليل الاخر.
التقييد :
إذا جاء دليل مطلق ودليل على التقييد ،
فدليل التقييد على أقسام :
القسم الأول : أن يكون دالا على التقييد
بعنوانه ، فيكون ناظرا