ويأخذ مفعوله فى كلا
الطرفين ، وبعض أنحائه معقول ويكون أحد الورودين هو المحكم دون الاخر ، وبعض
انحائه غير معقول ، فيؤدى الى وقوع التعارض بين الدليلين المتواردين.
فمثال الأول : أن يكون الحكم فى كل من
الدليلين مقيدا بعدم ثبوت الحكم الاخر فى نفسه ، وحينئذ حيث ان كلا من الحكمين فى
نفسه ولولا الاخر ثابت ، فلا يكون الموضوع لكل منهما محققا فعلا ، وهذا معنى ان
التوارد نفذ وأخذ مفعوله فى كلا الطرفين.
ومثال الثانى : أن يكون الحكم فى أحد
الدليلين مقيدا بعدم ثبوت حكم على الخلاف ، وأما الحكم الثانى فهو مقيد بعدم
امتثال حكم مخالف ، ففى مثل ذلك يكون دليل الحكم الثانى تاما ومدلوله فعليا وبذلك
يرتفع موضوع دليل الحكم الأول. وأما دليل الحكم الأول فيستحيل أن
ينطبق مدلوله على المورد ، لانه إن اريد به اثبات مفاده حتى فى غير حال امتثاله
فهو مستحيل ، لان غير حال امتثاله هو حال فعلية الحكم الثانى التى لا يبقى معهال
موضوع للحكم الأول.
وإن اريد به اثبات مفاده فى حال امتثاله خاصة فهو مستحيل أيضا ، لامتناع اختصاص
حكم بفرض امتثاله ، كما هو واضح.
ومثال الثالث : أن يكون الحكم فى كل من
الدليلين مقيدا بعدم حكم فعلى على الخلاف ، ففى مثل ذلك يكون كل منهما صالحا لرفع
موضوع الاخر لو بدأنا به ، ولما كان من المستحيل توقف كل منهما على عدم الاخر يقع
التعارض بين الدليلين على الرغم من ورود كل منهما على الاخر ويشملهما احكام
التعارض.