الشخص لم يمت أصلا
، متضمنا لاشتباه أزيد مما ثبت. وبذلك يختلف المقام عن خبرين عرضيين عن الحريق من
شخصين ، اذا علم باشتباه أحدهما فى رؤية الحريق ، فغن ذلك لا يبرر سقوط الخبر
الاخر عن الحجية ، لأن افتراض عدم صحة الخبر يتضمن اشتباها وراء الاشتباه الذى علم.
فالصحيح ان
الدلالة الالتزامية مرتبطة بالدلالة المطابقية فى الحجية ، وأما الدلالة التضمنية
فالمعروف بينهم انها غير تابعة للدلالة المطابقية فى الحجية.
وفاء الدليل بدور القطع الطريقى والموضوعى :
اذا كان الدليل
قطعيا فلا شك فى وفائه بدور القطع الطريقى والموضوعى معا ، لانه يحقق الطقع حقيقة.
وأما إذا لم يكن
الدليل قطعيا ، وكان حجة بحكم الشارع ، فهناك بحثان :
الأول : بحث نظرى
فى تصوير قيامه مقام القطع الطريقى ، مع الاتفاق عمليا على قيامه مقامه فى المنجزية
والمعذرية.
والثانى : بحث
واقعى فى ان دليل حجية الامارة هل يستفاد منه قيامها مقام القطع الموضوعى ، أو لا.
أما البحث الأول
فقد يستشكل تارة فى إمكان قيام غير القطع مقام القطع فى المنجزية والمعذرية ،
بدعوى انه على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ويستشكل اخرى فى كيفية صياغة ذلك
تشريعا ، وما هو الحكم الذى يحقق ذلك.