responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 54

الشخص لم يمت أصلا ، متضمنا لاشتباه أزيد مما ثبت. وبذلك يختلف المقام عن خبرين عرضيين عن الحريق من شخصين ، اذا علم باشتباه أحدهما فى رؤية الحريق ، فغن ذلك لا يبرر سقوط الخبر الاخر عن الحجية ، لأن افتراض عدم صحة الخبر يتضمن اشتباها وراء الاشتباه الذى علم.

فالصحيح ان الدلالة الالتزامية مرتبطة بالدلالة المطابقية فى الحجية ، وأما الدلالة التضمنية فالمعروف بينهم انها غير تابعة للدلالة المطابقية فى الحجية.

وفاء الدليل بدور القطع الطريقى والموضوعى :

اذا كان الدليل قطعيا فلا شك فى وفائه بدور القطع الطريقى والموضوعى معا ، لانه يحقق الطقع حقيقة.

وأما إذا لم يكن الدليل قطعيا ، وكان حجة بحكم الشارع ، فهناك بحثان :

الأول : بحث نظرى فى تصوير قيامه مقام القطع الطريقى ، مع الاتفاق عمليا على قيامه مقامه فى المنجزية والمعذرية.

والثانى : بحث واقعى فى ان دليل حجية الامارة هل يستفاد منه قيامها مقام القطع الموضوعى ، أو لا.

أما البحث الأول فقد يستشكل تارة فى إمكان قيام غير القطع مقام القطع فى المنجزية والمعذرية ، بدعوى انه على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ويستشكل اخرى فى كيفية صياغة ذلك تشريعا ، وما هو الحكم الذى يحقق ذلك.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست