وهذا الاعتراض يقوم على الاساس القائل
بجعل الحكم المماثل للمستصحب فى دليل الاستصحاب ، ولا موضع له على الاساس القائل
بأنه يكفى فى تنجيز الحكم وصول كبراه ( الجعل ) وصغراه ( الموضوع ) كما عرفت سابقا
، إذ على هذا لا نحتاج فى جعل استصحاب الجزء ذا أثر عملى إلى التعبد بالحكم
المماثل ، بل مجرد وصول أحد الجزئين تعبدا مع وصول الجزء الاخر بالوجدان كاف فى
تنجيز الحكم الواصلة كبراه ، لأن احراز الموضوع بنفسه منجز لا بما هو طريق الى إثبات
فعلية الحكم المترب عليه ، وبهذا نجيب على الاعتراض المذكور.
وأماإذا أخذنا بفكرة جعل الحكم المماثل
فى دليل الاستصحاب فقد يصعب التخلص الفنى من الاعتراض المذكور وهناك ثلاثة اجوبة
على هذا الاساس :
الجواب الاول : إن الحكم بعد وجود أحد
جزئى موضوعه وجدانا لا يكون موقوفا شرعا الا على الجزء الاخر ، فيكون حكما له
ويثبت بالاستصحاب هذا الجزء ما يماثل حكمه ظاهرا.
ونلاحظ على ذلك : ان مجرد تحقق أحد
الجزئين وجدانا لا يخرجه عن الموضوعية واناطة الحكم به شرعا ، لان وجود الشرط
للحكم لا يعنى بطلان الشركية ، فلا ينقلب الحكم الى كونه حكما للجزء الاخر خاصة.
الجواب الثانى : ان الحكم المترتب على
الموضوع المركب ينحل تبعا لاجزاء موضوعه ، فينال كل جزء مرتبة وحصة من وجود الحكم
، واستصحاب الجزء يقتضى جعل المماثل لتلك المرتبة التى ينالها ذلك الجزء بالتحليل.
ونلاحظ على ذلك : ان هذا التقسيط تبعا
لاجزاء الموضوع غير