responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 518

خروجه.

ومثال الثانى : أن يعلم بحدث مردد بين الاصغر والاكبر ويشك فى ارتفاعه بعد الوضوء ، فان الشك مسبب عن الشك فى حدوث الاكبر.

اما القسم الأول فله حالتان :

الاولى : أن يكون الكلى معلوما تفصيلا ويشك فى بقائه ، كما فى المثال المذكور ، حيث يعلم بوجود زيد تفصيلاص. وهناإذا كان الاثر الشرعى مترتبا على الجامع جرى استصحاب الكلى.

واستصحاب الكلى فى هذه الحالة جار على كل حال ، سواء فسرنا استصحاب الكلى وفرقنا بينه وبين استصحاب الفرد على أساس كون المستصحب الوجود السعى للكلى على طريقة الرجل الهمدانى ، أو الحصة ، أو الخارج بمقدار مرآتية العنوان الكلى على ما تقدم فى الجهة السابقة إذ على كل هذه الوجوه تعتبر أركان الاستصحاب تامة.

الثانية : ان يكون الكلى معلوما اجمالا ويشك فى بقائه على كلا تقديريه ، كما إذا علم بوجود زيد أو خالد فى المسجد ويشك فى بقائه سواء كان زيدا أو خالدا ، فيجرى استصحاب الجامع إذا كان الاثر الشرعى مترتبا عليه. ولا اشكال فى ذلك بناء على إرجاع استصحاب الكلى الى استصحاب الوجود السعى له على طريقة الرجل الهمدانى ، وبناء على المختار من إرجاعه الى استصحاب الواقع بمقدار مرآتية العنوان الاجمالى. وأما بناء على إرجاعه الى استصحاب الحصة فقد يستشكل بأنه لا يقين بحدوث أيى واحدة من الحصتين فكيف يجرى استصحابها ، اللهم الا ان تلغى ركنية اليقين وتستبدل بركنية الحدوث.

ويسمى هذا القسم فى كلماتهم بكلتا حالتيه بالقسم الأول من

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست