استصحاب الكلى هو التعبد ببقاء الجامع
بين فردين من الحكم أو الجامع بين شيئين خارجيين إذا كان له أثر شرعى. والكلام فيه يقع فى
جهتين :
الجهة الاولى : فى أصل اجراء استصحاب
الكلى ، إذ قد يعترض على ذلك فى باب الاحكام تارة وفى باب الموضوعات اخرى :
أما فى باب الاحكام فالاعتراض ينشأ من
المبنى القائل بأن المجعول فى دليل الاستصحاب هو الحكم المماثل للمستصحب ، فيقال
حينئذ : ان المستصحب إذا كان هو الجامع بين الوجوب والاستحباب أو بين وجوبين اقتضى
ذلك جعل المماثل له بدليل الاستصحاب ، وهو باطل لأن الجامع بحده لا يعقل جعله ، إذ
يستحيل وجود الجامع إلا فى ضمن فرده ، والجامع فى ضمن أحد فرديه بالخصوص ليس محطا
للاستصحاب ليكون مصبا للتعبد الاستصحابى.
وهذا الاعتراض يتوقف على قبول المبنى
المشار اليه ، أماإذا انكرناه وفرضنا ان مفاد دليل الاستصحاب إبقاء اليقين بمعنى
من المعانيى ،