بعد ثبوت كبرى الاستصحاب وقع البحث بين
المحققين فى اطلاقها لبعض الحالات. ومن هنا نشأ التفصيل فى القول به ،
ولعل أهم التفصيلات المعروفة قولان :
أحدهما : ما ذهب اليه الشيخ الأنصارى [١] من التفصيل بين موارد الشك فى المقتضى
والشك فى الرافع ، والالتزام بجريان الاستصحاب فى الثانيى دون الأول. ومدرك المنع من
جريانه فى الأول أحد وجهين :
الأول : أن يدعى بأن دليل الاستصحاب ليس
فيه اطلاق لفظى ، وانما الغيت خصوصية المورد فى قوله ( ولا ينقض اليقين أبدا بالشك
) بقرينة الارتكاز العرفى ، وكون الكبرى مسوقة مساق التعليل الظاهر فى الاشارة الى
قاعدة عرفية مركوزة ، وليست هى إلا كبرى الاستصحاب ، ولما كان المرتكز عرفا من
الاستصحاب لا يشمل موارد الشك فى المقتضى ، فالتعميم الحاصل فى الدليل بضم هذا
الارتكاز لا يقتضى ذ اطلاقا أوسع من موارد الشك فى الرافع.