responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 500

عموم جريان الاستصحاب

بعد ثبوت كبرى الاستصحاب وقع البحث بين المحققين فى اطلاقها لبعض الحالات. ومن هنا نشأ التفصيل فى القول به ، ولعل أهم التفصيلات المعروفة قولان :

أحدهما : ما ذهب اليه الشيخ الأنصارى [١] من التفصيل بين موارد الشك فى المقتضى والشك فى الرافع ، والالتزام بجريان الاستصحاب فى الثانيى دون الأول. ومدرك المنع من جريانه فى الأول أحد وجهين :

الأول : أن يدعى بأن دليل الاستصحاب ليس فيه اطلاق لفظى ، وانما الغيت خصوصية المورد فى قوله ( ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ) بقرينة الارتكاز العرفى ، وكون الكبرى مسوقة مساق التعليل الظاهر فى الاشارة الى قاعدة عرفية مركوزة ، وليست هى إلا كبرى الاستصحاب ، ولما كان المرتكز عرفا من الاستصحاب لا يشمل موارد الشك فى المقتضى ، فالتعميم الحاصل فى الدليل بضم هذا الارتكاز لا يقتضى ذ اطلاقا أوسع من موارد الشك فى الرافع.


[١] فرائد الاصول : ص ٥٦١.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست