لا شك فى أن المستصحب يثبت تعبدا وعمليا
بالاستصحاب ، وأما آثاره ولوزازمه فهى على قسمين :
القسم الأول : الاثار الشرعية ، كماإذا
كان المستصحب موضوعا لحكم شرعى أو حكما شرعيا واقعا بدوره موضوعا لحكم شرعى آخر.
وقد يكون المستصحب موضوعا لحكمه وحكمه
بدوره موضوع لحكم آخر ، كطهارة الماء الذى يغسل به الطعام المتنجس ، فانها موضوع
لطهارة الطعام وهى موضوع لحليته.
القسم الثانى : الاثار واللواز العقلية
التى يكون ارتباطها بالمستصحب تكوينيا وليس بالجعل والتشريع ، كنبات اللحية اللازم
تكوينا لبقاء زيد حيا ، وموته اللازم تكوينا من بقائه الى جانب الجدار الى حين
انهدامه ، وكون ما فى الحوض كرا اللازم تكوينا من استصحاب وجود كر من الماء فى
الحوض ، فان مفاد كان النقاصة لازم عقلى لمفاد كان التامة ، وهكذا.
اما القسم الأول : فلا خلاف فى ثبوته
تعبدا وعمليا بدليل