ان المعروض لا يزال
باقيا ببقاء معظم الماء ، لأن العرف يرى انه نفس الماء السابق. والشىء نفسه نواجهه
عند استصحاب الكرية بعد زوال الجزء اليسير من الماء فى الشبهة الموضوعية.
والجواب : ان المتبع هو النظر العرفى ،
لان دليل الاستصحاب خطاب عرفى منزل على الانظار العرفية ، فالاستصحاب يتبع صدق
النقض عرفا ، وصدقه كذلك يرتبط بانحفاظ المعروف عرفا.
د ـ الاثر العملى :
والركن الرابع من أركان الاستصحاب وجود
الاثر العملى المصحح لجريانه ، وهذا الركن يمكن بيانه باحدى الصيغ التالية :
الاولى : ان الاستصحاب يتقوم بلزوم انتهاء التعبد فيه الى أثر عملى ، إذ لو لم
يترتب أى أثر عملى على التعبد الاستصحابى كان لغوا ، وقرينة الحكمة تصرف اطلاق
دليل الاستصحاب عن مثل ذلك.
وصياغة الركن بهذه الصيغة تجعل بغير
حاجة الى أى استدلال سوى ما ذكرناه ، وتسمح حينئذ بجريان الاستصحاب حتى فيماإذا لم
يكن المستصحب أثرا شرعيا أذ ذا أثر شرعى أو قابلا للتنجيز والتعذير بوجه من الوجوه
، على شرط أن يكون لنفس التعبد الاستصحابى به أثر يخرجه عن اللغوية ، كماإذا أخذ
القطع بموضوع خارجى لا حكم له تمام الموضوع لحكم شرعى ، وقلنا : بأن الاستصحاب
يقوم مقام القطع الموضوعى بدعوى ان المجعول فيه الطريقية ، فان بالامكان حينئذ
جريان الاستصحاب لترتيب حكم القطع وإن لم يكن للمستصحب اثر ، وهذا معنى إمكان
قيامه مقام القطع الموضوعى دون الطريقى فى بعض الموارد.