وقد اعترض المحقق
النائينى [١] قدس الله روحه على ذلك ، بان حجية الامارة معناها جعلها
علما ، لأنه بنى على مسلك جعل الطريقية ، فمع الشك فى الحجية يشك فى كونها علما ،
فلا يمكن التمسك بدليل النهى عن العمل بغير العلم حينئذ ، لأن موضوعه غير محرز.
وجواب هذا
الاعتراض : أن النهى عن العمل بالظن ليس نهيا تحريميا ، وإنما هو ارشاد الى عدم
حجيته ، غذ من الواضح ان العمل بالظن ليس من المحرمات النفسية ، وانما محذوره
احتمال التورط فى مخالفة الواقع ، فيكون مفاده عدم الحجية ، فاذا كانت الحجية
بمعنى اعتبار الامارة علما ، فهذا يعنى ان مطلقات النهى تدل على نفى اعتبارها علما
، فيكون مفادها فى رتبة مفاد حجية الامارة ، وبهذا تصلح لنفى الحجية المشكوكة.
مقدار ما يثبت بدليل الحجية :
وكلما كان الكريق
حجة ثبت به مدلوله المطابقى ، وأما المدلول الالتزامى فيثبت فى حالتين بدون شك ، وهما
:
أولا : فيما اذا
كان الدليل قطيعا.
وثانيا : فيما اذا
كان الدليل على الحجية يترتب الحجية على عنوان ينطبق على الدلالة المطابقية والدلالة
الالتزامية على السواء ، كما اذا قام الدليل على حجية عنوان الخبر ، وقلناإن كلا
من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية مصداق لهذا العنوان.