responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 49

وقد اعترض المحقق النائينى [١] قدس الله روحه على ذلك ، بان حجية الامارة معناها جعلها علما ، لأنه بنى على مسلك جعل الطريقية ، فمع الشك فى الحجية يشك فى كونها علما ، فلا يمكن التمسك بدليل النهى عن العمل بغير العلم حينئذ ، لأن موضوعه غير محرز.

وجواب هذا الاعتراض : أن النهى عن العمل بالظن ليس نهيا تحريميا ، وإنما هو ارشاد الى عدم حجيته ، غذ من الواضح ان العمل بالظن ليس من المحرمات النفسية ، وانما محذوره احتمال التورط فى مخالفة الواقع ، فيكون مفاده عدم الحجية ، فاذا كانت الحجية بمعنى اعتبار الامارة علما ، فهذا يعنى ان مطلقات النهى تدل على نفى اعتبارها علما ، فيكون مفادها فى رتبة مفاد حجية الامارة ، وبهذا تصلح لنفى الحجية المشكوكة.

مقدار ما يثبت بدليل الحجية :

وكلما كان الكريق حجة ثبت به مدلوله المطابقى ، وأما المدلول الالتزامى فيثبت فى حالتين بدون شك ، وهما :

أولا : فيما اذا كان الدليل قطيعا.

وثانيا : فيما اذا كان الدليل على الحجية يترتب الحجية على عنوان ينطبق على الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية على السواء ، كما اذا قام الدليل على حجية عنوان الخبر ، وقلناإن كلا من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية مصداق لهذا العنوان.


[١] أجود التقريرات : ج ٢ ص ٧٨.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست