قد عرفنا سابقا الضابط الحقيقى للتميز
بين الحكم الظاهرى فى باب الامارات والحكم الظاهرى فى باب الاصول ، وهو : انه كلما
كان الملحوظ فيه أهمية المحتمل كان اصلا ، وكلما كان الملحوظ قوة الاحتمال
وكاشفيته محضا كان الموردإمارة.
وعلى هذا الضوءإذا درسنا الكبرى
المجعولة فى دليل الاستصحاب واجهنا صعوبة فى تعيين هويتها ودخولها تحت أحد القسمين
، وذلك لان إدخالها فى نطاق الامارات يعنى افتراض كاشفية الحالة السابقة وقوة
احتمال البقاء ، مع ان هذه الكاشفية لا واقع لها كما عرفنا فى الحلقة السابقة [١] ولهذا أنكرنا حصول الظن بسبب الحالة
السابقة.
وادخالها فى نطاق الاصول يعنى ان تفوق الاحكام المحتملة البقاء على الاحكام
المحتملة الحدوث فى الأهمية أوجب إلزام الشارع برعاية الحالة السابقة ، مع ان
الاحكام المحتملة البقاء ليست متعينة الهوية والنوعية ، فهى تارة وجوب ، واخرى
حرمة ، وثالثة اباحة ، وكذلك الأمر فيما يحتمل حدوثه ،