responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 472

الاستصحاب أصل أو أمارة؟

قد عرفنا سابقا الضابط الحقيقى للتميز بين الحكم الظاهرى فى باب الامارات والحكم الظاهرى فى باب الاصول ، وهو : انه كلما كان الملحوظ فيه أهمية المحتمل كان اصلا ، وكلما كان الملحوظ قوة الاحتمال وكاشفيته محضا كان الموردإمارة.

وعلى هذا الضوءإذا درسنا الكبرى المجعولة فى دليل الاستصحاب واجهنا صعوبة فى تعيين هويتها ودخولها تحت أحد القسمين ، وذلك لان إدخالها فى نطاق الامارات يعنى افتراض كاشفية الحالة السابقة وقوة احتمال البقاء ، مع ان هذه الكاشفية لا واقع لها كما عرفنا فى الحلقة السابقة [١] ولهذا أنكرنا حصول الظن بسبب الحالة السابقة. وادخالها فى نطاق الاصول يعنى ان تفوق الاحكام المحتملة البقاء على الاحكام المحتملة الحدوث فى الأهمية أوجب إلزام الشارع برعاية الحالة السابقة ، مع ان الاحكام المحتملة البقاء ليست متعينة الهوية والنوعية ، فهى تارة وجوب ، واخرى حرمة ، وثالثة اباحة ، وكذلك الأمر فيما يحتمل حدوثه ،


[١] راجع : ج ١ ص ٤١٨.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست