ايجاده للركعة
المبنية على الاستصحاب ليس فى الرابعة ، فيستصحب العدم ويتساقط الاستصحابان.
كما يلاحظ على أصل الاعتراض بأن اثبات
اللازم العقلى بالاستصحاب ليس أمرا محالا بل محتاجا الى الدليل ، فاذا توقف تطبيق
الاستصحاب فى مورد الرواية على افتراض ذلك كانت بنفسها دليلا على الاثبات المذكور.
الرواية الرابعة :
وهى رواية عبدالله بن سنان « قال : سأل
أبى أباعبدالله عليه السلام وانا حاضر : انى أعير الذمى ثوبى وأنا العم انه يشرب
الخمر ويأكل لحم الخنزير ، فيرده على فأغسله قبل ان أصلى فيه. فقال أبو عبدالله
عليه السلام : صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فانك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن
انه نجسه ، فلا بأس أن تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسه » [١].
ولا شك فى ظهور الرواية فى النظر الى
الاستصحاب لا قاعدة الطهارة ، بقرينة أخذ الحالة السابقة فى مقام التعليل ، إذ قال
فانك ( أعرته إياه وهو طاهر ) فتكون دالة على الاستصحاب. نعم لا عموم فى
مدلولها اللفظى ، ولكن لا يبعد التعميم باعتبار ورود فقرة الاستدلال مورد التعليل
وانصراف فحواهاإلى نفس الكبرى الاستصحابية المركوزة عرفا.
[١] وسائل الشيعة :
باب ٧٤ من ابواب النجاسات ح ١ج ٢ ص ١٠٩٥.