responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 470

ايجاده للركعة المبنية على الاستصحاب ليس فى الرابعة ، فيستصحب العدم ويتساقط الاستصحابان.

كما يلاحظ على أصل الاعتراض بأن اثبات اللازم العقلى بالاستصحاب ليس أمرا محالا بل محتاجا الى الدليل ، فاذا توقف تطبيق الاستصحاب فى مورد الرواية على افتراض ذلك كانت بنفسها دليلا على الاثبات المذكور.

الرواية الرابعة :

وهى رواية عبدالله بن سنان « قال : سأل أبى أباعبدالله عليه السلام وانا حاضر : انى أعير الذمى ثوبى وأنا العم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، فيرده على فأغسله قبل ان أصلى فيه. فقال أبو عبدالله عليه السلام : صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فانك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه ، فلا بأس أن تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسه » [١].

ولا شك فى ظهور الرواية فى النظر الى الاستصحاب لا قاعدة الطهارة ، بقرينة أخذ الحالة السابقة فى مقام التعليل ، إذ قال فانك ( أعرته إياه وهو طاهر ) فتكون دالة على الاستصحاب. نعم لا عموم فى مدلولها اللفظى ، ولكن لا يبعد التعميم باعتبار ورود فقرة الاستدلال مورد التعليل وانصراف فحواهاإلى نفس الكبرى الاستصحابية المركوزة عرفا.


[١] وسائل الشيعة : باب ٧٤ من ابواب النجاسات ح ١ج ٢ ص ١٠٩٥.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست