ولا تنقض اليقين
أبدا بالشك وانما تنقضه بيقين آخر » [١].
وتقريب الاستدلال : إنه حكم ببقاء
الوضوع مع الشك فى انتقاضه تمسكا بالاستصحاب ، وظهور التعليل فى كونه بأمر عرفى
مركوز يقتضى كون الملحوط فيه كبرى الاستصحاب المركوزة لا قاعدة مختصة بباب الوضوء
، فيتعين حمل اللام فى اليقين والشك على الجنس لا العهد الى اليقين والشك فى باب
الوضوء خاصة ، وقد تقدم فى الحلقة السابقة [٢]
تفصيل الكلام عن فقه فقرة الاستدلال وتقريب دلالتها واثبات كليتها فلاحظ.
الرواية الثانية :
وهى رواية اخرى لزرارة كما يلى :
١ ـ « قلت : أصاب ثوبى دم رعاف ( أو
غيره ) أو شىء من منى ، فعلمت أثره الى أن اصيب له ( من ) الماء ، فاصبت وحضرت
الصلاة ، ونسيبت ان بثوبى شيئا ، وصليت ، ثم انى ذكرت بعد ذلك؟. قال : تعيد الصلاة
وتغسله.
٢ ـ قلت
: فانى لم أكن رأيت موضوعه ، وعلمت انه قد أصابه ، فطلبته فلم أقدر عليه ، فلما
صليت وجدته؟ قال : تغسله وتعيد الصلاة.
قلت : فان طننت انه قد اصابه ولم أتيقن
ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا ، ثم صليت قرأيت فيه؟. قال : تغسله ولا
تعيد الصلاة.
قلت : ولم
[١] وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب نواقض الوضوءح ١ج ١ ص ١٧٤ ١٧٥.