responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 445

للواجب الضمنى لا يمكن تصويرهاإلاإذا كان لهذا الواجب تعلق بموضوع خارجى ، كما فى هذا المثال. ولكن الظاهرإمكان تصويرها فى غير ذلك أيضا ، وذلك بلحاظ حالات المكلف نفسه ، كماإذا فرضنا ان السورة كانت واجبة على غير المريض فى الصلاة وشك المكلف فى مرضه ، فان هذا يعنى الشك فى جزئية السورة مع انها واجب ضمنى لا تعلق له بموضوع خارجى ، والحكم هو البراءة.

٥ ـ الشك فى اطلاق دخالة الجزء أو الشرط :

كنا نتكلم عماإذا شك المكلف فى جزئية شىء أو شرطيته مثلا للواجب. وقد يتفق العلم بجزئية شىء أو دخالته فى الواجب بوجه من الوجوه ولكن يشك فى شمول هذه الجزئية لبعض الحالات ، كماإذا علمنا بان السورة جزء فى الصلاة الواجبة وشككنا فى اطلاق جزئيتها لحالة المرض أو السفر ، ومرجع ذلك الى دوران الواجب بين الاقل ذ والاكثر بلحاظ هذه الحالة بالخصوص ، فاذا لم يكن لدليل الجزئية اطلاق لها وانتهى الموقف الى الاصل العملى ، جرت البراءة عن وجوب الزائد فى هذه الحالة ، وهذا على العموم لا اشكال فيه.

ولكن قد يقع الاشكال فى حالتين من هذه الحالات وهما : حالة الشك فى اطلاق الجزئية لصورة تعذره. ونتناول هاتين الحالتين فيما يلى تباعا :

( أ ) الشك فى الاطلاق لحالة النسيان :

إذا نسى المكلف جزء من الواجب ، فأتى به بدون ذلك الجزء ، ثم التفت بعد ذلك الى نقصان ما أتى به ، فان كان الدليل الجزئية اطلاق

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست