الاكثر هنا فهى
الأخف مؤونة ، إذ يكفى فى امتثالها ترك أى جزء ، فحرمة الاكثر فى باب الحرام
تناظرإذن وجوب الاقل فى باب الواجب.
وثانيا : ان دروان الحرام بين الاقل
والاكثر يشابه دوران أمر الواجب بين التعيين والتخيير ، لان حرمة الاكثر فى قوة
وجوب ترك أحد الاجزاء تخييرا ، وحرمة الاقل فى قوة وجوب ترك هذا الجزء بالذات
تعيينا ، فالأمر دائر بين وجوب ترك أحد الاجزاء ووجوب ترك هذا الجزء بالذات ، وهذا
يشابه دوران الواجب بين التعيين والتخيير لا الدوران بين الاقل والاكثر فى الاجزاء
أو الشرائط.
والحكم هو جريان البراءة عن حرمة الاقل ، ولا تعارضها البراءة عن حرمة الاكثر ،
بنفس البيان الذى جرت بموجبه البراءة عن الوجوب التعيينى للعتق بدون أن تعارض
بالبراءة عن الوجوب التخييرى.
٤ ـ الشبهة
الموضوعية للاقل والاكثر :
كما يمكن افتراض الشبهة الحكمية للدوران
بين الاقل والاكثر كذلك يمكن افتراض الشبهة الموضوعية ، بأن يكون مرد الشك الى
الجهل بالحالات الخارجية لا الجهل بالجعل ، كماإذا علم المكلف بأن ما لا يؤكل لحمه
مانع فى الصلاة ، وشك فى ان هذا اللباس هل هو مما لا يؤكل لحمه أو لا ، فتجرى
البراءة عن مانعيته أو عن وجوب تقيد الصلاة بعدمه بتعبير آخر.
وقد يقال كما عن الميرزا قدس سره [١] : ان الشبهة الموضوعية