responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 444

الاكثر هنا فهى الأخف مؤونة ، إذ يكفى فى امتثالها ترك أى جزء ، فحرمة الاكثر فى باب الحرام تناظرإذن وجوب الاقل فى باب الواجب.

وثانيا : ان دروان الحرام بين الاقل والاكثر يشابه دوران أمر الواجب بين التعيين والتخيير ، لان حرمة الاكثر فى قوة وجوب ترك أحد الاجزاء تخييرا ، وحرمة الاقل فى قوة وجوب ترك هذا الجزء بالذات تعيينا ، فالأمر دائر بين وجوب ترك أحد الاجزاء ووجوب ترك هذا الجزء بالذات ، وهذا يشابه دوران الواجب بين التعيين والتخيير لا الدوران بين الاقل والاكثر فى الاجزاء أو الشرائط. والحكم هو جريان البراءة عن حرمة الاقل ، ولا تعارضها البراءة عن حرمة الاكثر ، بنفس البيان الذى جرت بموجبه البراءة عن الوجوب التعيينى للعتق بدون أن تعارض بالبراءة عن الوجوب التخييرى.

٤ ـ الشبهة الموضوعية للاقل والاكثر :

كما يمكن افتراض الشبهة الحكمية للدوران بين الاقل والاكثر كذلك يمكن افتراض الشبهة الموضوعية ، بأن يكون مرد الشك الى الجهل بالحالات الخارجية لا الجهل بالجعل ، كماإذا علم المكلف بأن ما لا يؤكل لحمه مانع فى الصلاة ، وشك فى ان هذا اللباس هل هو مما لا يؤكل لحمه أو لا ، فتجرى البراءة عن مانعيته أو عن وجوب تقيد الصلاة بعدمه بتعبير آخر.

وقد يقال كما عن الميرزا قدس سره [١] : ان الشبهة الموضوعية


[١] فوائد الاصول : ج ٤ ص ٢٠٠.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست