البراءتين معا ،
بناء على بعض صيغ الركن الرابع لتنجيز العلم الاجمالى ، وهى صيغة الميرزا القائلة
: بان تعارض الاصول مرهون باداء جريانها الى الترخيص عمليا فى المخالفة القطعية ،
فان جريان الاصول فى المقام لا يؤدى الى ذلك ، لان المكلف لا يمكنه المخالفة
القطعية للعلم الاجمالى المذكور ، إذ فى حالة الاتيان بالشىء المردد بين الجزء
والمانع يحتمل الموافقة ، وفى حالة تركه يحتملها أيضا ، فلا يلزم من جريان الاصلين
معا ترخيص فى المخالفة القطعية.
فان قيل : ألا تحصل المخالفة القطعية لو
ترك المركب رأسا؟
قلنا : نعم تحصل ، ولكن هذا مما لاإذن
فيه من قبل الاصلين حتى لو جريا معا.
ولكن يمكن أن يقال على ضوء صيغة الميرزا
: ان المخالفة القطعية للعلم الاجمالى المذكور ممكنة أيضا فيماإذا كان الشىء
المردد بين الجزء والمانع متقوما بقصد القربة على تقدير الجزئية ، فان المخالفة
القطعية حينئذ تحصل بالاتيان به بدون قصد القربة ، ويكون جريان الاصلين معا مؤديا
الى الاذن فى ذلك ، فيتعارض الاصلان ويتساقطان.
٣ ـ الاقل
والاكثر فى المحرمات :
كما قد يعلم اجمالا بواجب مردد بين
التسعة والعشرة كذلك قد يعلم بحرمة شىء مردد بين الاقل والاكثر ، كماإذا علم بحرمة
تصوير رأس الحيوان أو تصوير كامل حجمه ، ويختلف الدوران المذكور فى باب الحرام عنه
فى باب الواجب من بعض الجهات :
فأولا : وجوب الاكثر هناك كان هو الاشد
مؤونة ، وأما حرمة