فرغنا من المسائل الاساسية فى دوران
الأمر بين الاقل والاكثر الارتباطيين ، وبقى علينا أن نذكر فى ختام مسائل هذا
الدوران ملاحظات عامة حول الاقل والاكثر :
١ ـ جور
الاستصحاب فى هذا الدوران :
قد يستمسك بالاستصحاب فى موارد هذا
الدوران تارة لاثبات وجوب الاحتياط ، واخرى لاثبات نتيجة البراءة.
أما التسمك به على الوجه الأول فبدعوى
انا نعلم بجامع وجوب مردد بين فردين من الوجوب وهما وجوب التسعة ووجوب العشرة ،
ووجوب التسعة يسقط بالاتيان بالاقل ، ووجوب العشرة لا يسقط بذلك ، فاذا أتى المكلف
بالاقل شك فى سقوط الجامع وجرى استصحابه ، ويكون من استصحاب القسم الثانى من الكلى.
والجواب على ذلك : ان استصحاب جامع
الوجوب إن اريد به اثبات وجوب العشرة لان ذلك هو لازم بقائه فهذا من الاصول