ونتكلم فى حكم هذا الدوران على عدة مبان
فى تصوير التخيير الشرعى الذى هو أحد طرفى الترديد فى المقام :
فأولا : نبدأ بالمبنى القائل بأن مرجع
التخيير الشرعى الى وجوبين مشروطين وشرط كل منهما ترك متعلق الاخر ، وهذا يعنى ان
( العتق ) مثلا الذى علم وجوبه إما تعيينا أو تخييرا واجب فى حالة ترك ( الاطعام )
بلا شك ، ويشك فى وجوبه حالة وقوع الاطعام ، فتجرى البراءة عن هذا الوجوب ، وينتج
ذلك التخيير عمليا.
وقد يقال كما فى بعض افادات المحقق
العراقى [١]
: ان كلا من الوجوب التعيينى للعتق والوجوب التخييرى فيه حيثية الزامية يفقدها
الاخر ، فيكون كل منهما مجرى للاصل النافى ويتعارض الاصلان.
أما الحيثية الالزامية فى الوجوب
التعيينى للعتق التى يجرى الاصل النافى للتأمين عنها ، فهى الالزام بالعتق حتى ممن
أطعم ، وهى حيثية النافى للتأمين عنها ، ففى الالزام بالعتق حتى ممن أطعم ، وهى
حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التخييرى.
وأما الحيثية الالزامية فى الوجوب
التخييرى للعتق أو الاطعام التى
[١] نهاية الافكار : القسم الثانى من الجزء الثالث ص ٢٨٨ ٢٨٩.