responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 439

ـ ٤ ـ

دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعى

ونتكلم فى حكم هذا الدوران على عدة مبان فى تصوير التخيير الشرعى الذى هو أحد طرفى الترديد فى المقام :

فأولا : نبدأ بالمبنى القائل بأن مرجع التخيير الشرعى الى وجوبين مشروطين وشرط كل منهما ترك متعلق الاخر ، وهذا يعنى ان ( العتق ) مثلا الذى علم وجوبه إما تعيينا أو تخييرا واجب فى حالة ترك ( الاطعام ) بلا شك ، ويشك فى وجوبه حالة وقوع الاطعام ، فتجرى البراءة عن هذا الوجوب ، وينتج ذلك التخيير عمليا.

وقد يقال كما فى بعض افادات المحقق العراقى [١] : ان كلا من الوجوب التعيينى للعتق والوجوب التخييرى فيه حيثية الزامية يفقدها الاخر ، فيكون كل منهما مجرى للاصل النافى ويتعارض الاصلان.

أما الحيثية الالزامية فى الوجوب التعيينى للعتق التى يجرى الاصل النافى للتأمين عنها ، فهى الالزام بالعتق حتى ممن أطعم ، وهى حيثية النافى للتأمين عنها ، ففى الالزام بالعتق حتى ممن أطعم ، وهى حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التخييرى.

وأما الحيثية الالزامية فى الوجوب التخييرى للعتق أو الاطعام التى


[١] نهاية الافكار : القسم الثانى من الجزء الثالث ص ٢٨٨ ٢٨٩.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست