والتحقيق فيها على ضوء المسألة السابقة
هو جريان البراءة عن وجوب الزائد ، لأن مرجع الشرطية للواجب الى تقيد الفعل الواجب
بقيد وانبساط الأمر على التقيد كما تقدم فى موضعه فالشك فيها شك فى الأمر بالتقيد
، والدوران انما هو بين الاقل والاكثرإذا لوحظ المقدار الذى يدخل فى العهدة ، وهذا
يعنى وجوب علم تفصيلى بالاقل وشك بدوى فى الزائد ، فتجرى البراءة عنه.
ولا فرق فى ذلك بين أن يكون الشرط
المشكوك راجعا الى متعلق الأمر ، كما فى الشك فى اشتراط العتق بالصيغة العربية
واشتراط الصلاة بالطهارة ، أو الى متعلق المتعلق ، كما فى الشك فى اشتراط الرقبة
التى يجب عتقها بالايمان ، أو الفقير الذى يجب إطعامه بالهاشمية.
وقد ذهب المحقق العراقى قدس الله روحه [١] الى عدم جريان البراءة فى بعض الحالات
المذكورة ، ومرد دعواه الى ان الشرطية المحتملة على تقدير ثبوتها تارة تتطلب من
المكلف فى حالة ارادته الاتيان بالاقل
[١] نهاية الافكار : القسم الثانى من الجزء الثالث ص ٣٩٩.