responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 434

ـ ٢ ـ

الدوران بين الأقل والأكثر فى الشرائط

والتحقيق فيها على ضوء المسألة السابقة هو جريان البراءة عن وجوب الزائد ، لأن مرجع الشرطية للواجب الى تقيد الفعل الواجب بقيد وانبساط الأمر على التقيد كما تقدم فى موضعه فالشك فيها شك فى الأمر بالتقيد ، والدوران انما هو بين الاقل والاكثرإذا لوحظ المقدار الذى يدخل فى العهدة ، وهذا يعنى وجوب علم تفصيلى بالاقل وشك بدوى فى الزائد ، فتجرى البراءة عنه.

ولا فرق فى ذلك بين أن يكون الشرط المشكوك راجعا الى متعلق الأمر ، كما فى الشك فى اشتراط العتق بالصيغة العربية واشتراط الصلاة بالطهارة ، أو الى متعلق المتعلق ، كما فى الشك فى اشتراط الرقبة التى يجب عتقها بالايمان ، أو الفقير الذى يجب إطعامه بالهاشمية.

وقد ذهب المحقق العراقى قدس الله روحه [١] الى عدم جريان البراءة فى بعض الحالات المذكورة ، ومرد دعواه الى ان الشرطية المحتملة على تقدير ثبوتها تارة تتطلب من المكلف فى حالة ارادته الاتيان بالاقل


[١] نهاية الافكار : القسم الثانى من الجزء الثالث ص ٣٩٩.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست