responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 43

اسم التصديق الذاتى والقطع الذاتى.

وانحراف التصديق الذاتى عن الدرجة التى تفترضها المبررات الموضوعية ، له مراتب ، وبعض مراتب الانحراف الجزئية مما ينغمس فيه كثير من الناس ، وبعض مراتبه يعتبر شذوذا ، ومنه قطع القطاع ، فالقطاع انسان يحصل له قطع ذاتى وينحرف غالبا فى قطعه هذا انحرافا كبيرا عن الدرجة التى تفترضها المبررات الموضوعية.

وحجية القطع من وجهة نظر اصولية ، وبما هى معبرة عن المنجزية والمعذرية ، ليست مشروطة بالاصابة بأى واحد من المعنيين :

أما المعنى الأول فواضح ، إذ يعتبر القطع بالتكليف تمام الموضوع لحق الطاعة ، كما ان القطع بعدمه تمام الموضوع لخروج المورد عن هذا الحق. ومن هنا كان المتجرى مستحقا للعقاب كاستحقاق العاصى ، لأن انتهاكهما لحق الطاعة على نحو واحد ( ونقصد بالمتجرى من ارتكب ما يقطع بكونه حراما ولكنه ليس بحرام فى الواقع ) ويستحيل سلب الحجية أو الرجع عن العمل بالقطع غير المصيب للواقع ، لأن مثل هذا الرجع يستحيل تأثيره فى نفس أى قاطع ، لأنه يرى نفسه مصيبا ، والالم يكن قاطعا.

وكما يستحق المتجرى العقاب كالعاصى ، كذلك يستحق المنقاد الثواب بالنحو الذى يفترض للممتثل ، لأن قيامهما بحق المولى على نحو واحد ( ونقصد بالمنقاد من أتى بما يقطع بكونه مطلوبا للمولى فعلا أو تركا رعاية لطلب المولى ، ولكنه لم يكن مكلوبا فى الواقع ).

وأما المعنى الثانى فكذلك ايضا ، لأن عدم التحرك عن القطع الذاتى بالتكليف يساوى عدم التحرك عن اليقين الموضوعى فى تعبيره

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست