responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 425

ـ ١ ـ

الدوران بين الاقل والاكثر فى الاجزاء

وفى مثل ذلك قد يقال : بأن حاله حال القسم الأول ، فان وجوب الاقل منجز بالعلم ، ووجوب الزيادة أى ما يشل فى كونه جزء مشكوك بدوى فتجرى عنه البراءة ، لأن هذا هو ما يقتضيه الدوران بين الأقل والاكثر بطبعه ، فان كل دوران من هذا القبيل يتعين فى علم بالاقل وشك فى الزائد.

ولكن قد يعترض على إجراء البراءة عن وجوب الزائد فى المقام ويبرهن على عدم جريانها بعدة براهين :

البرهان الأول :

وهو يقوم على أساس دعو وجود العلم الاجمالى المانع عن إجراء البراءة ، وليس هو العلم الاجمالى بوجوب الاقل أو وجوب الزائد لينفى ذلك بأن وجوب الزائد لا يحتمل كونه بديلا عن الاقل ، فكيف يجعل طرفا مقابلا له فى العلم الاجمالى ، بل هو العلم الاجمالى بوجوب الأقل أو وجوب الاكثر المشتمل على الزائد ، ومعه لا يمكن اجراء الاصل لنفى

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست