وفى مثل ذلك قد يقال : بأن حاله حال
القسم الأول ، فان وجوب الاقل منجز بالعلم ، ووجوب الزيادة أى ما يشل فى كونه جزء
مشكوك بدوى فتجرى عنه البراءة ، لأن هذا هو ما يقتضيه الدوران بين الأقل والاكثر
بطبعه ، فان كل دوران من هذا القبيل يتعين فى علم بالاقل وشك فى الزائد.
ولكن قد يعترض على إجراء البراءة عن
وجوب الزائد فى المقام ويبرهن على عدم جريانها بعدة براهين :
البرهان الأول :
وهو يقوم على أساس دعو وجود العلم
الاجمالى المانع عن إجراء البراءة ، وليس هو العلم الاجمالى بوجوب الاقل أو وجوب
الزائد لينفى ذلك بأن وجوب الزائد لا يحتمل كونه بديلا عن الاقل ، فكيف يجعل طرفا
مقابلا له فى العلم الاجمالى ، بل هو العلم الاجمالى بوجوب الأقل أو وجوب الاكثر
المشتمل على الزائد ، ومعه لا يمكن اجراء الاصل لنفى