درسنا فيما سبق حالة الشك فى أصل الوجوب
وحالة العلم بالوجوب وتردد متعلقه بين أمرين متباينين ، فالاولى هى حالة الشك
البدوى التى تجرى فيها البراءة الشرعية ، والثانية هى حالة الشك المقرون بالعلم
الاجمالى التى تجرى فيها اصالة الاشتغال. والان ندرس حالة العلم بالوجوب وتردد
الواجب بين الاقل والاكثر ، وهى على قسمين :
الأول : دوران الأمر بين الاقل والاكثر
الاستقلالين ، وهو يعنى ان ما يتميز به الاكثر على الاقل من الزيادة على تقدير
وجوبه يكون واجبا مستقلا عن وجوب الاقل ، كماإذا علمت المكلف بانه مدين لغيره
بدرهم أو بدرهمين.
الثانى : دوران الأمر بين الاقل والاكثر
والارتباطين ، وهو يعنى ان هناك وجوبا واحدا له امتثال واحد وعصيان واحد ، وهوإما
متعلق بالاقل أو بالاكثر ، كماإذا علم المكلف بوجوب الصلاة وترددت الصلاة عنده بين
تسعة أجزاء وعشرة.
أما القسم الأول فلا شك فى ان وجوب
الأقل فيه منجز بالعلم ، وان