وإن اريد اجراء البراءة العقلية
بعدإبطال منجزية العلم الاجمالى وبيانيته بالقاعدة المشار اليها فلا معنى لذلك ،
لأن تلك القاعدة بنفسها تتكفل الترخيص العقلى ولا محصل للترخيص فى طول الترخيص.
ونلاحظ على ذلك ان المدعى إجراء البراءة
بعد الفراغ عن عدم منجزية العلم الاجمالى ، وليس الغرض منهاإبطال منجزية هذا العلم
والترخيص فى مختلفته حتى يقال : انه لا محصل لذلك ، بل إبطال منجزية كل من
الاحتمالين فى نفسه ليس بيانا تكوينا ووجدانا ، فنطبق عليه البراءة العقلية لا
ثبات التأمين من ناحيته.
الثانى : الاعتراض على البراءة الشرعية
، وتوضيحه على ما أفاده المحقق النائينى قدس الله روحه [١] : ان ما كان منها بلسان اصالة الحل لا
يشمل المقام ، لان الحلية غير محتملة هنا بل الأمر مردد بين الوجوب والحرمة. وما كان منها بلسان
رفع مالا يعلمون لا يشمل أيضا ، لان الرفع يعقل حيث يعقل الوضع ، والرفع هنا ظاهرى
يقابله الوضع الظاهرى وهو ايجاب الاحتياط ، ومن الواضح ان ياجاب الاحتايط تجاه
الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة مستحيل ، فلا معنى للرفع إذن.
وقد يلاحظ على كلامه :
أولا ان امكان جعل حكم ظاهرى بالحلية لا
يتوقف على أن تكون الحلية الواقعية محتملة ، ودعوى ان الحكم الظاهرى متقوم بالشك
صحيحة ولكن لا يراد بها تقومه باحتمال مماثلة الحكم الواقعى له ، بل