الزمانية المعاصرة
فهو تكليف فعلى.
واذا كان فى قطعة زمانية متأخرة فوجوب حفظ القدرة الى حين مجىء ظرفه فعلى ، لما
يعرف من مسألة وجوب المقدمات المفوتة من عدم جواز تضييع الانسان لقدرته قبل مجىء
ظرف الواجب ، وهكذا يعلم اجمالا بالجامع بين تكليفين فعليين فيكون منجزا.
ونلاحظ على هذا أولا : ان التنجيز ليس
بحاجة الى ابراز هذا العلم الاجمالى ، لما عرفت من تنجيز العلم الاجمالى فى
التدريجات.
وثانيا : ان وجوب حفظ القدرة إنما هو
بحكم العقل كما تقدم فى مباحث المقدمة المفوتة وحكم العقل بوجوب حفظ القدرة لا
متثال تكليف فرع تنجز ذلك التلكيف ، فلابد فى المرتبة السابقة على وجوب حفظ القدرة
من وجوب منجز للتلكيف الاخر ، ولا منجز له كذلك ألا العلم الاجمالى فى التدريجات.
وثالثا : إن المنجزإذا كان هو العلم
الاجمالى بالجامع بين التكليف الفعلى ووجوب حفظ القدرة لا متثال التكليف المتأخر ،
فهو لا يفرض سوى عدم تفويت القدرة ، وأما تفويت ما يكلف به فى ظرفه المتأخر بعد
حفظ القدرة فلا يمكن المنع عنه بذلك العلم الاجمالى ، وانما يتعين تنجز المنع عنه
بنفس العلم الاجمالى فى التدريجات ، وهوإن كان منجزا لذلك ثبت تنجيزه لكلا طرفيه.
١٠ ـ الطولية بين
طرفى العلم الاجمالى :
قد يكون الطرفان للعلم الاجمالى طوليين
، بأن كان أجد التكليفين مترتبا على عدم الاخر ، من قبيل أن نفرض ان وجوب الحج
مترتب على