responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 398

مستند الى الاطمئنان لا الى الأصل ، بخلاف التقريب الثانى ، كما هو واضح.

٨ ـ اذا كان ارتكاب الواقعة فى أحد الطرفين غير مقدور :

قد يفرض ان ارتكاب الواقعة غير مقدور ويعلم اجمالا بحرمتها أو حرمة واقعة اخرى مقدورة ، وفى مثل ذلك لا يكون العلم الاجمالى منجزا. وتفصيل الكلام فى ذلك : ان القدرة تارة تنتفى عقلا ، كماإذا كان المكلف عاجزا عن الارتكاب حقيقة ، واخرى تنتفى عرفا ، بمعنى ان الارتكاب فيه من العنايات المخالفة للطبع والمتضمنة للمشقة ما يضمن انصراف الملكف عنه ويجعله بحكم العاجز عنه عرفا ، وإن لم يكن عاجزا حقيقة. كاستعمال كأس من حليب فى بلد لا يصل اليه عادة. ويسمى هذا العجز العرفى بالخروج عن محل الابتلاء.

فان حصل علم اجمالى بنجاسة أحد مائعين مثلا ، وكان أحدهما مما لا يقدر المكلف عقلا على الوصول اليه ، فالعلم الاجمالى غير منجز. ويقال فى تقريب ذلك عادة : ان الركن الأول منتف ، لعدم وجود العلم بجامع التكليف ، لان النجس إذا كان هو المائع الذى لا يقدر المكلف على ارتكابه فليس موضوعا للتكليف الفعلى ، لأن التكليف الفعلى مشروط بالقدرة ، فلا علم اجمالى بالتكليف الفعلى إذن.

وكأن اصحاب هذا التقريب جعلوا الاضطرارا العقلى الى ترك النجس كالاضطرار العقلى الى ارتكابه ، فكما لا ينجز العلم الاجمالى مع الاضطرار الى ارتكاب طرف معين منه على ما مر فى الحالة الثانية كذلك لا ينجز مع الاضطرار العقلى الى تركه ، لان التكليف مشروط

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست